العربية نت - صورة لبزشكيان مع ورقة بتوقيع ترامب العربي الجديد - غانا تخطف فوزاً صعباً من بنما بعد هدفٍ قاتل في آخر أنفاس المباراة العربية نت - "كريستيانو".. رسالة مؤثرة من نجم كوت ديفورا لشقيقته المتوفية العربي الجديد - غول التضخم يلتهم ثروات المصريين الجزيرة نت - الفريق وليس أنت.. تيري هنري يهاجم رونالدو بعد تعادل البرتغال العربي الجديد - ترامب وبزشكيان يوقعان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب العربية نت - "مسنات" يتسببن في فوضى جماهيرية بمباراة إنجلترا وكرواتيا الجزيرة نت - استغلال الإحباط.. كيروش يكشف سر الانتصار الصعب على بنما القدس العربي - لولا دا سيلفا محذرا ترامب: لا تتدخل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية سكاي نيوز عربية - أثارت جدلا واسعا في مصر.. تطور جديد بقضية مستشفى الشاطبي
عامة

القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد قانون البنك المركزي تشكيل واختصاصات مجلس إدارة البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة (18) من القانون، علي أن يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثما...

حدد قانون البنك المركزي تشكيل واختصاصات مجلس إدارة البنوك، وفي هذا الصدد نصت المادة (18) من القانون، علي أن يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك التجارية أو المتخصصة أو بنوك الاستثمار والأعمال مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:(ب) نائب رئيس مجلس الإدارة.

(ج) ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك.

(د) اثنان من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية.

ويرشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية.

وحددت المادة 19 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث نصت علي أن مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام المشار إليها في المادة السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه في إطار السياسة العامة للدولة.

وللمجلس - في مجال نشاط كل بنك - اتخاذ الوسائل الآتية:(أ) المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ب) مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج وفقا للسياسة العامة للدولة والأوضاع التي يقررها البنك المركزي.

(ج) المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.

(د) القيام بالعمليات المصرفية - مالية وتجارية - وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه.

(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك.

(و) إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل.

(ز) الموافقة على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.

(ح) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود (و) و(ز) و(ح) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة, والقرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات وشركات القطاع العام, والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك