CGTN العربية - افتتاح المرحلة الثانية من مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي CGTN العربية - ما وراء وجبة طعام هو أربع ساعات لإعداد حساء الفاصوليا في قطاع غزة CGTN العربية - اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قناة التليفزيون العربي - انتقادات داخل إيران رفضًا لمسار التفاوض مع واشنطن.. ما أبرز المواقف بطهران بشأن المحادثات المرتقبة؟ قناة الجزيرة مباشر - أمريكا تحذر إسرائيل من عرقلة تفاهمات إيران وتطالبها بوقف لغة القوة قناة الجزيرة مباشر - Netherlands fans create a special atmosphere before the match against Sweden الجزيرة نت - عمر مرموش قناة الغد - رفع مستويات الإنذار في دول أوروبية بسبب الحر الجزيرة نت - فانس بين الإيمان وظل ترمب.. مذكرات تكشف صراع الطموح والهوية وكالة شينخوا الصينية - الصين تفعل استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الكوارث الجيولوجية في أربع مقاطعات
عامة

القانون يضع ضوابط لتنظيم حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين
1

أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين وفقا لعدد من الشروط، حيث نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة تر...

أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الاجازات الاعتيادية للموظفين وفقا لعدد من الشروط، حيث نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

ووفقا للمادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

وتؤكد المادة 48 من القانون، على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك