العربية نت - "البترول" المصرية تعتزم إعادة تسعير الغاز للمصانع خلال الربع الثالث العربي الجديد - أزمة تهدد صدارة بيزيكي منافسات "موتو جي بي" سكاي نيوز عربية - زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا CNN بالعربية - "حاشا لله" بتدوينة رئيس الوفد الإيراني ومعنى كتابة على الطائرة "ميناب 168" الجزيرة نت - بطولة الغزارة التهديفية.. مونديال 2026 يحقق رقما لم يحدث منذ عام 1958 العربي الجديد - كوراساو تحصد نقطة تاريخية بتعادلها مع الإكوادور في مونديال 2026 العربي الجديد - هل تتسبب العواصف في تأجيل مباراة العراق وفرنسا؟ سكاي نيوز عربية - الجيش الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 13 آخرين خلال يومين العربية نت - مدرب إيران: نتلقى معاملة غير أخلاقية في كأس العالم القدس العربي - الشرطة الفرنسية تداهم منزلا بحثا عن مخدرات فتعثر على لوحة لبيكاسو
عامة

ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات ...

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك