العربي الجديد - ترامب يهدد بمهاجمة إيران مجدداً ما لم توقف "وكلاءها" في لبنان قناه الحدث - "فشل فشلاً ذريعاً".. ترامب يعلق على استقالة ستارمر المرتقبة العربي الجديد - الضفة الغربية | اقتحامات واعتقالات وسط اعتداءات واسعة للمستوطنين قناة التليفزيون العربي - أزمة مضيق هرمز تربك حركة الشحن العالمية وتجبر "لويدز" على إنشاء تحالف للتأمين التجاري سكاي نيوز عربية - سفينة تبلغ عن "محاولة هجوم" قبالة سواحل اليمن العربي الجديد - فوزينها في حضن والدته .. قصة إنسانية تتصدر عناوين المونديال قناة التليفزيون العربي - هندية تباهت بمصوغاتها الذهبية على الهواء فكانت المفاجأة.. ما الذي حدث؟ بانوراما فوود - سر الصنعة مع الشيف دعاء السمنودي | كفتة بالكاري - خبز النان روسيا اليوم - سوريا.. الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن أول رحلة مباشرة بين دمشق و أمستردام الجزيرة نت - ليبيا ترفع إنتاج النفط لأعلى مستوى منذ عام 2013
عامة

تأجيل 1700 طعن للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم لـ 17أكتوبر

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الدعاوى المقامة من محامي، وكيلٱ عن عدد من المستأجرين، والتى بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الايجار القديم لجلسة 17اكتوبر المق...

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، تأجيل الدعاوى المقامة من محامي، وكيلٱ عن عدد من المستأجرين، والتى بلغت 1700 طعن قضائي، بالمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الايجار القديم لجلسة 17اكتوبر المقبل.

و استجابت المحكمة لطالبات الدفاع بالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون المتضمنة الطعن على تعديلات القانون وكذلك قواعد وعمل لجان الحصر.

وكان دفاع المستأجرين من المحكمة التصريح له بالطعن أمام المحكمة الدستورية، كما انتهت إليه توصية المفوضين.

تأتي تلك الطعون إضافة الطعون السابقة التى تقدم بها وتنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة.

وفي سياق متصل تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة من المحامي، والمطالبة بإلغاء قانون تعديلات الايجار القديم ووقف تنفيذه.

وقدم الدفاع مذكرات بالمطالبة بإحالة الطعن الي المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون.

وكان محامي المستأجرين تقدم ب 1700طعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

ونظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعاوى، المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وفي سياق متصل، استمعت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، لتسع منازعات دستورية بشأن المطالبة بإلغاء قانون تعديلات الايجار القديم ووقف تنفيذه.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه نص مادته الثانية من أنه:" تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

وجاء بالقانون الجديد الذى نشر بالجريدة الرسمية وأصبح العمل به ساريٱ منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية:1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

واعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكونالقيمة الايجارية الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك