وكالة الأناضول - ارتفاع حصيلة عدوان إسرائيل على لبنان إلى 4106 قتلى منذ 2 مارس قناة القاهرة الإخبارية - مصير اتفاق أمريكا وإيران.. وتوترات بين ترامب ونتنياهو وكالة الأناضول - رئيس البرلمان الإيراني: لا نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد قناة الجزيرة مباشر - An Analysis of Qatar's Mediation Role in US-Iran Negotiations DW عربية - ألمانيا: الـ"بافوغ".. هل فعلا لم يعد يغطي احتياجات الطلاب؟ وكالة الأناضول - "حزب الله": المفاوضات مع إسرائيل تستهدف دفع لبنان للاستسلام وكالة الأناضول - طهران: المحادثات مع واشنطن بسويسرا مستمرة ويتوقع انتهاؤها مساء الأحد Euronews عــربي - قلقٌ في شمال إسرائيل.. هل يتحول وقف النار في لبنان إلى "جحيم" للسكان؟ قناة العالم الإيرانية - بعد الهدوء الحذر بالجنوب.. هل الأمريكي قادر على لجم الاحتلال في لبنان؟ الجزيرة نت - عالم مجهول.. قصة الخبير الإسباني الذي أنقذ هاري كين من شبح الإصابات
عامة

هل مكافأة المعاش تجب فيها الزكاة؟.. عضو بالأزهر للفتوى تجيب

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم الزكاة على مكافأة المعاش التي تحصل عليها عند التقاعد.وقالت هبة إبراهيم، خلال تصريح لها، إن الزكا...

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم الزكاة على مكافأة المعاش التي تحصل عليها عند التقاعد.

وقالت هبة إبراهيم، خلال تصريح لها، إن الزكاة في المال لها شروط محددة، أهمها بلوغ النصاب ومرور عام هجري كامل على المال.

وأوضحت أن نصاب الزكاة يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مشيرة إلى أن المال إذا بلغ هذا النصاب يبدأ حساب الحول من وقت امتلاكه.

وأضافت أن مكافأة المعاش إذا وصلت لصاحبها وبلغت النصاب، فلا تُزكّى فورًا، وإنما يُنتظر عليها مرور عام هجري كامل وهي محتفظة بقيمتها، ثم تُخرج الزكاة عنها.

وأشارت إلى أنه في حال كانت المكافأة أقل من النصاب، فإنها تُضم إلى باقي الأموال التي يملكها الشخص، فإذا بلغ المجموع النصاب، يبدأ حساب الحول، ثم تُخرج الزكاة بعد مرور العام.

وأكدت أن مقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر، أي 2.

5% من إجمالي المال، ويمكن حسابها بقسمة المبلغ على 40.

كما استشهدت بقول الله- تعالى-: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سيدة بمحافظة بني سويف تقول فيه: «هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟ ».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح له، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا، لأن الزكاة تقوم على تمليك المال للفقير، وبذلك تخرج من ملكها إليه.

وأشار إلى أن الزوج في هذه الحالة قد ينفق هذا المال على البيت من طعام وشراب وعلاج ونفقات، ويجوز للزوجة أن تنتفع بذلك؛ لأن المال خرج أولًا من ملكها إلى مستحقه، ثم عاد إليها بعض نفعه بطريق مشروع.

وأضاف أن هذا الحكم ثابت بالسنة، حيث جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأجاز لها ذلك لكونه فقيرًا وله أولاد.

وأكد أن هذا الحكم خاص بالمرأة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، فلا يصح للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأنه مُلزم شرعًا بالإنفاق عليها، وبالتالي لا تكون من مصارف الزكاة في حقه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك