تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، يقول صاحبه: “ما حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة؟ ؛ فأخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها، ولم ترضع هي مِن أمه، ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكن لي أخًا غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟ ”.
وأجابت الإفتاء عن السؤال، قائلة: “يجوز لأخيك الزواج مِن ابنة عمك، ولا يَضُرُّ رضاع أخيه مِن أمها، ولا رضاع أخيها من أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما في هذه الحالة”.
وفي سياق آخر، قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لايجوز الزواج من الملحدة أو الماجوسية أوالهندوسية أو عباد البقر والشجر، موضحًا أنها تعتبر من غير أهل الكتاب ولا يجوز الزواج منها على الإطلاق.
وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن قضية اختلاف الثقافات والعادات قد تكون عائقا أمام الزواج، ولا يكون الدين في حد ذاته كافيا لحصول التفاهم ويظل اختلاف العادات والثقافات عائقا، ولا يعرف الطرفان أن يندمجا سويا في حياتهما، مطالبًا كل إنسان بأن يكون عاقلا في خطوات الزواج.
حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى.
سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4 مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.
وأضاف أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية دون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها.
وأكد أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.
حكم زواج الرجل من الثانية دون علم الأولىأفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكنى وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول الله- تعالى-: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".
وأضاف المركز، فى فتوى له، أنه لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية؛ يكون صحيحًا، وتترتب عليه كل الآثار الشرعية للزواج.
ونبه المركز، الزوج، على أن يكون واضحًا وألا يخفي زواجه، بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يُوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة، هذا من الناحية الشرعية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك