وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الجنايات تُغلّظ العقوبة.
لماذا لم تُطبق قاعدة" لا يضار الطاعن بطعنه" في قضية مقتل تاجر الذهب؟ حيث أعادت قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، بمحافظة البحيرة، الجدل حول قاعدة قانونية مستقرة تُعرف باسم" لا يضار الطاعن بطعنه"، وذلك بعد قرار محكمة جنايات مستأنف دمنهور بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، رغم صدور حكم أول درجة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عامًا.
☐ وقررت محكمة جنايات مستأنفدمنهور" الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار عبد الرحيم علي على مرسي عبد العال، إحالة أوراق المتهمين" فارس.
ع.
م" و" سيف الدين.
أ.
م" إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم، في القضية الخاصة بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب الشهير بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.
☐ ما هي قاعدة" لا يضار الطاعن بطعنه"؟ وتعني هذه القاعدة أن الشخص الذي يطعن على الحكم القضائي لا يجوز أن ينتهي طعنه إلى وضع قانوني أسوأ من الحكمالذي صدر ضده، إذا كان هو وحده صاحب الطعن.
☐ وبمعنى آخر، إذا استأنف المتهم حكمًا صادرًا ضده دون أن تطعن النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة عليه أو إصدار حكم أشد من الحكم السابق.
☐ لماذا لم تُطبق القاعدة في قضية المسلماني؟ السبب الرئيسي يعود إلى أن النيابة العامة لم تكتفِ بالحكم الصادر من محكمة أول درجة، والذي قضى بالسجن المشدد 15 عامًا، بل طعنت على الحكم وطالبت بتشديد العقوبة.
☐ ومع وجود استئناف من النيابةالعامة إلى جانب استئناف المتهمين، تصبح الدعوى الجنائية مطروحة بالكامل أمام محكمة الدرجة الثانية، ويحق للمحكمة إعادة تقدير العقوبة وفقًا لما يثبت لديها من وقائع وأدلة، سواء بتأييد الحكم أو تعديله أو تشديده.
☐ وترجع أحداث القضية إلى يونيو 2025، عندما تعرض أحمد المسلماني، أحد أشهر تجار الذهب في البحيرة والإسكندرية، لاعتداء أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته لاحقًا.
☐ وكشفت التحريات تورط المتهمين في ارتكاب الجريمة، وأحالتهماالنيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، قبل أن تقضي محكمة جنايات دمنهور في يناير الماضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عامًا وإلزامهما بدفع مليون جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا.
☐ هل يتعارض قرار الإحالة مع القاعدة القانونية؟ يرى المتخصصون أن قرار إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية لا يتعارض مع قاعدة" لا يضار الطاعن بطعنه"، لأن الاستئناف لم يكن مقدمًا من المتهمين فقط، وإنما شمل أيضًا طعنًا من النيابة العامة طالبت خلاله بتوقيع عقوبة أشد.
☐ وبذلك أصبح من الجائز قانونًا لمحكمة الاستئناف أن تنتهي إلى عقوبة أشد من الحكم الصادر في أول درجة، وهو ما يفسر صدور قرار إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للفصل النهائي في القضية.
☐ كان" فارس"، شاب في التاسعة عشرة من عمره، سبق له العمل لدى أحمد، قبل أن تنفجر بينهما خلافات حادة وصلت إلى أروقة المحاكم، بعد اتهام الأخير له بسرقة كميات من الذهب.
وبرغم هذه الخلفية العدائية، فإن أحمد ترجل من سيارته مستجيبًا لرغبة فارس، ظنًامنه أن هناك مجالًا للحوار أو التفاهم، فمدّ أحمد يده لمصافحة من كان بالأمس عاملًا تحت إمرته، فما كان من خصمه إلا أن استغل اللحظة، ليبسط يده بالشر لا بالسلام.
سحب سلاحًا أبيضًا وأخذ ينهال عليه بالطعنات، بينما ظهر شريك آخر انقضّ على المجني عليه من الجهة الأخرى، في مشهد صادم لم يترك أثرًا في ذاكرة الناس فحسب، بل وثقته أيضًا كاميرات المراقبة القريبة، التي لعبت لاحقًا دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام ومجريات التحقيق.
☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبةبجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخصمعين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه، ونصت المادة 233 على: " من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: " من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولاترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبونبالإعدام أو بالسجن المؤبد.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى" ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين" جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق اولا، وبجهدهم ثانيآ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة، لذلك فكر جيدا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضهاوسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك