أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا في عقد الإجارة أن تكون الأجرة عينًا وليس نقدًا، كأن تكون هاتفًا محمولًا معينًا أو أي شيء محدد، بشرط أن يكون معلومًا ومحددًا بما ينفي الجهالة عنه.
وأوضحت الدار، أن صحة هذا النوع من الإجارة تتوقف على توافق إرادة الطرفين ورضاهما بالأجرة المتفق عليها، مع كونها معلومة ومحددة بصورة تمنع النزاع، بما يحقق مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق وتنظيم المعاملات.
وأكدت أن هذا الحكم يأتي في إطار ما قررته الشريعة الإسلامية من جواز تنوع صور الأجرة، طالما استوفت الضوابط الشرعية المتعارف عليها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك