قناة التليفزيون العربي - المناطقة الاستراتيجية في السودان تتصدر محاور القتال المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وكالة سبوتنيك - نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق بمصر: مفاعلات "الضبعة" هى الأحدث والأكثر أمانا عالميا العربية نت - دراسة تكشف الفوائد النفسية لحمية البحر المتوسط قناة الشرق للأخبار - ليلة اشتعال هرمز.. تفاصيل الضربة الأميركية الخاطفة التي هزت حصون إيران!"- أخبار الشرق سكاي نيوز عربية - أميركا تقصف أكثر من 170 هدفا في إيران خلال يومين قناة الجزيرة مباشر - Did Iran target the Israeli heartland by expanding its range to include Jordan? سكاي نيوز عربية - البحرية الأميركية تمول تطوير روبوت بحري لزرع الألغام سرا الجزيرة نت - شاهد.. لحظة اشتعال طائرة حربية يونانية بعد هبوط اضطراري الجزيرة نت - ألف ملصق وشغف واحد.. جنون جمع تذكارات كأس العالم يجتاح الجماهير العربية نت - الأمن السوري يعلن القبض على قيادي في داعش وتفكيك خلايا للتنظيم
عامة

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات

الأيام
الأيام منذ 54 دقيقة

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35)...

ملخص مرصد
أصدر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لعام 2001. وجاء القرار بعد عرض وزير شئون البلديات والزراعة وموافقة مجلس الوزراء. شمل التعديلات تنظيم السكن الجماعي ورفع رسوم دفن الأراضي البحرية.
  • تعديل 5 مواد في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات لعام 2001
  • إلزام مالكي العقارات بإخطار البلدية قبل تأجيرها كسكن جماعي
  • تحديد رسوم دفن الأراضي البحرية بـ400 فلس لكل متر مربع
من: سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة (ولي العهد رئيس مجلس الوزراء) أين: مملكة البحرين

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (30) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وذلك بناءً على عرْض وزير شئون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:يُستبدل بنصوص المواد (23) صدر المادة، و(34) مكرراً، و(44) الفقرة الثانية، و(72)، من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، النصوص الآتية:للمجلس البلدي أن يشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية نائب الرئيس ورؤساء اللجان المتخصصة تكون مهمتها إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:يجب على مالك العقار إخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار قبل تأجيره كسكن جماعي (مشترك)، وموافاتها بما يفيد توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة للسكن الجماعي (المشترك) طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.

ويُعد السكن جماعياً (مشتركاً) متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن، وعلى البلدية المختصة القيام بقيد كافة المساكن الجماعية (المشتركة) بقاعدة بيانات لديها.

مادة (44) الفقرة الثانية:ويستثنى من ذلك المباني والمنشآت والمحال الشاغرة غير المزودة بعداد كهرباء ومواقع مشروعات المباني في مرحلة التأسيس.

على أن تسري الرسوم البلدية على هذه الأماكن من تاريخ شغلها الفعلي أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء أيهما أسبق.

تُحدد رسوم تراخيص دفان (ردم) الأراضي البحرية (أي الأراضي المغمورة بمياه البحر) بواقع أربعمائة فلس عن كل متر مربع من المساحة.

يُضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة (14)، وفقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (22)، وبند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ز) من المادة (34)، من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، نصوصهم الآتية:و) اقتراح الأنظمة الخاصة بالسكن الجماعي (المشترك) بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (22) الفقرتان الثانية والثالثة:وإذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه، وإذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة.

وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لنائب رئيس المجلس حال وجوده في إحدى اللجان أو لأكبر الأعضاء سناً، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مادة (34) الفقرة (ز) البند (4):4- تقديم الخدمات اللازمة والمساندة للكشف عن أماكن تكاثر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض من خلال الرقابة على أماكن تجمع المياه والمستنقعات الكائنة في مختلف المناطق لاتخاذ ما يلزم نحو معالجتها بالطرق المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وبما لا يخل بالاختصاصات المناطة بتلك الجهات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك