الجزيرة نت - مبابي.. "البطل الخارق" يطمئن الجماهير الفرنسية بعد الخروج مصابًا الجزيرة نت - ديمقراطيون بالكونغرس يتحركون لعرقلة قانون يعزز العلاقات مع إسرائيل وكالة شينخوا الصينية - مرشحو منصب الأمين العام للأمم المتحدة يشاركون في مناظرة أواخر هذا الشهر القدس العربي - ما تفسير وهبي لسقوط المغرب أمام فرنسا؟ وكالة شينخوا الصينية - نتنياهو وترامب يتفقان على مواصلة التنسيق "في جبهات متعددة" وكالة سبوتنيك - الخارجية الروسية: قمة الناتو في أنقرة كانت مهينة لزيلينسكي العربية نت - احتجاز سمير نصري في قضية غسيل أموال وكالة سبوتنيك - وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية قناة العالم الإيرانية - جثمان قائد الثورة الشهيد يوارى الثرى في رواق دار الذكر في حرم الامام الرضا (ع) العربي الجديد - جثمان خامنئي يُوارى الثرى في مشهد بعد أشهر من مقتله
عامة

«هل تضيع شهادة الاستثمار بعد وفاة صاحبها؟».. محكمة النقض تمنح الورثة كامل الحقوق

الوطن
الوطن منذ 1 ساعة

في حكم قضائي لافت يهم ملايين أصحاب شهادات الاستثمار وورثتهم، حسمت محكمة النقض الجدل حول مصير الشهادات بعد وفاة صاحبها، مؤكدة أن الوفاة لا تؤدي إلى سقوط الحق في قيمة الشهادة أو عوائدها، وأن هذه الحقوق ...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض أن شهادات الاستثمار لا تسقط بوفاة صاحبها، بل تنتقل حقوقها كاملة للورثة باعتبارهم خلفًا عامًا، وفق الطعن رقم 21251 لسنة 77 قضائية. وقالت المحكمة إن البنك أخطأ بعدم إخطار الورثة بوفاة صاحب الشهادة، مما حرمهم من حقوقهم لفترة طويلة. وألزمت المحكمة البنكين برد قيمة الشهادة وعوائدها وتعويض الورثة عن الأضرار المادية والأدبية.
  • شهادات الاستثمار تنتقل للورثة بعد وفاة صاحبها ولا تسقط بحكم القانون
  • البنك أخطأ بعدم إخطار الورثة بوفاة صاحب الشهادة وانتقال الحقوق لهم
  • ألزمت محكمة النقض البنكين برد قيمة الشهادة وعوائدها للورثة
من: محكمة النقض، البنكين، الورثة أين: مصر

في حكم قضائي لافت يهم ملايين أصحاب شهادات الاستثمار وورثتهم، حسمت محكمة النقض الجدل حول مصير الشهادات بعد وفاة صاحبها، مؤكدة أن الوفاة لا تؤدي إلى سقوط الحق في قيمة الشهادة أو عوائدها، وأن هذه الحقوق تنتقل إلى الورثة باعتبارهم خلفًا عامًا للمورث.

وقالت المحكمة في الطعن رقم 21251 لسنة 77 قضائية، إن شهادة الاستثمار ذات القيمة المتزايدة التي اشتراها أحد البنوك لحساب قاصر استمرت سارية بعد وفاته، كما أن قيام البنك بتجديدها وإخطار الورثة بذلك يُعد دليلاً على استمرارها لصالحهم.

وأوضحت محكمة النقض أن الوديعة لأجل تُعد في حقيقتها قرضًا من العميل للبنك، وعقد القرض لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه، بل تنصرف آثاره إلى الورثة ما لم يوجد نص قانوني أو شرط تعاقدي يقضي بغير ذلك كما أكدت أن قانون شهادات الاستثمار رقم 8 لسنة 1965 خلا من أي نص يمنع انتقال عوائد الشهادة إلى الورثة وفق أنصبتهم الشرعية.

وأضافت المحكمة أن البنك الذي تولى إدارة أموال القاصر أخطأ بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار البنك المصدر للشهادة بوفاة صاحبها وانتقال الحقوق إلى ورثته، كما ثبت خطأ البنك الآخر لعدم اتخاذ ما يلزم للتحقق من استمرار الوكالة أو امتدادها للورثة، وهو ما تسبب في حرمانهم من حقوقهم لفترة طويلة.

وانتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي بإلزام البنكين متضامنين برد قيمة شهادة الاستثمار وعوائدها الفعلية للورثة، فضلًا عن تعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن تأخر حصولهم على مستحقاتهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك