قناة الجزيرة مباشر - Iran Announces Drone Strike on Muwaffaq Salti Air Base in Jordan قناة الشرق للأخبار - كييف تحت الرماد الباليستي الروسي.. هل بدأت معركة الحسم؟ مساء الشرق مع هديل عليان 14-7-2026 روسيا اليوم - برلماني روسي: ماكرون حوّل يوم سقوط الباستيل إلى الترويج لنظام زيلينسكي روسيا اليوم - الغرفة التجارية الأمريكية تكشف حجم خسائر الشركات الأمريكية بسبب العقوبات على روسيا روسيا اليوم - خبير ألماني يدعو لزيادة الضغط على روسيا عبر القرم وكالينينغراد روسيا اليوم - "حقل ألغام"!.. حطام فضائي خفي يهدد الاتصالات والطقس على الأرض روسيا اليوم - مفاجأة.. وزارة الأوقاف تطرح مشروع شراكة مع نادي الزمالك قناة التليفزيون العربي - ترمب يتوعد بالمزيد من التصعيد ضد إيران.. البنى التحتية والجسور على بنك الأهداف الأميركي قناة العالم الإيرانية - الجيش الإيراني يستهدف قواعد أمريكية في المنطقة بطائرات مسيّرة قناه الحدث - إسبانيا تسيطر على فرنسا وتبلغ نهائي كأس العالم
عامة

الحبس عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في إعلام الوراثة

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 ساعة

حدّد قانون العقوبات عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، بهدف حماية الحقوق ومنع التلاعب في مستندات الميراث.ونصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تت...

حدّد قانون العقوبات عقوبة الإدلاء بأقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، بهدف حماية الحقوق ومنع التلاعب في مستندات الميراث.

ونصت المادة (226) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

الحبس عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في إعلام الوراثةويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

ووفقا للمادة (228) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانوناً عن عقوبة أخرى.

وأشارت المادة (229) مكرر، إلي أن كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك