التلفزيون العربي - موعد مباراة إنكلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة قناة التليفزيون العربي - تسريبات الكابينت الإسرائيلي.. خلافات داخلية حول الضغوط الأمريكية ومستقبل الوجود في جنوب لبنان قناة التليفزيون العربي - White House Security Meeting: Washington Prepares for Further Escalation and War Expansion Plans ... العربية نت - "صلاح".. ضمن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في بيرو خلال كأس العالم وكالة الأناضول - الأردن يُسقط 3 صواريخ والكويت تتصدى لمسيّرات إيرانية CNN بالعربية - صباح الأربعاء.. ضربات إيران في الخليج والأردن والرد الأمريكي العربية نت - "لم يترك سوى الرأس والرقبة".. قنص تمساح افترس مزارعاً و روع السودانيين وكالة شينخوا الصينية - صادرات الصين من المنتجات الرياضية تبلغ 9.94 مليار دولار في النصف الأول القدس العربي - صحيفة: فرنسا تفكر بإقامة مستودعات أسلحة دائمة في بولندا قناة الجزيرة مباشر - World Cup Flashback: The Story of the Argentina Jersey Before the Clash with England
عامة

اشتراطات بقانون البناء لحماية العقارات ضد المخاطر للحصول على الترخيص

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا ...

وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة.

ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك