أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل، المنشور الفني رقم «10» متضمناً تعديلات جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تسجيل الأراضي الفضاء وتوحيد آلية التطبيق بين نظامي الشهر الشخصي والسجل العيني.
وأوضح المنشور أن شرط تقديم شهادة معتمدة تفيد بعدم وجود مبانٍ على الأرض، المنصوص عليه في المنشور الفني رقم «31» لسنة 2020، لن يُطبق في حالات تسجيل الأراضي الفضاء متى قُدم رفع مساحي رقمي أو كشف تحديد أو بيان مساحي حديث محرر للطلب الحالي، يثبت أن التعامل ينصب على أرض فضاء وفقاً لآخر وصف فعلي للعقار.
وأكدت وزارة العدل أن هذا التعديل يأتي استكمالاً للسياسة الهادفة إلى تيسير إجراءات التسجيل وتحقيق وحدة المراكز القانونية بين الطلبات المقدمة في نظام الشهر الشخصي ونظام السجل العيني، مع الحفاظ على الالتزام بأحكام القوانين المنظمة.
سريان أحكام قانون التصالحوفي الوقت ذاته، شددت الوزارة على استمرار سريان أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والذي يحظر اتخاذ أي إجراءات شهر أو تسجيل للعقارات المخالفة التي لم يُقدم بشأنها طلب تصالح أو رُفض طلب التصالح الخاص بها، كما يبقى العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يتعلق بحظر شهر بعض التصرفات المخالفة إلا بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وبموجب المنشور الجديد، تم استبدال التعليمات الواردة بالمنشور الفني رقم (6) لسنة 2023، لتصبح القاعدة المعمول بها هي عدم مطالبة أصحاب طلبات تسجيل الأراضي الفضاء بشهادة عدم وجود مبانٍ متى أثبت الرفع المساحي الحديث أن محل التعامل أرض فضاء، بينما يستمر طلب الشهادة في الحالات التي يكون فيها التعامل على المباني.
واختتمت وزارة العدل منشورها بتكليف الإدارات العامة للتفتيش الفني وأمناء مكاتب الشهر العقاري ومساعديهم بمتابعة تنفيذ التعليمات الجديدة والعمل بها اعتباراً من تاريخ صدوره.


التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك