روسيا اليوم - لافروف: لو مضت واشنطن في مبادرتها السلمية لتوقف القتال في أوكرانيا منذ زمن طويل العربية نت - رسمياً.. ريال مدريد يدفع 15 مليون يورو للتعاقد مع مورينيو الجزيرة نت - انتحار سائق شاحنة بسبب غرامة مرورية يشعل احتجاجات في العراق روسيا اليوم - بوليانسكي محذرا من أن دعم زيلينسكي "قد يؤدي إلى كارثة تفوق تشيرنوبيل" العربية نت - أخيراً.. المغربي زكريا الواحدي يحصل على تأشيرة أميركا الجزيرة نت - تيان آن مين.. ذكرى سنوية تجدد التوتر بين واشنطن وبكين وكالة سبوتنيك - لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية يني شفق العربية - تركيا تدين موافقة حكومة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية العربي الجديد - تنصّت نظام قيس سعيّد على مسؤولين ومعارضين لفبركة ملفات قناة الجزيرة مباشر - مراسل الجزيرة: هدوء حذر في العاصمة مقديشو بعد اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحين موالين للمعارضة
عامة

4 شروط لمزاولة عمليات التدريب وفق قانون العمل الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
1

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات التدريب، بما يضمن تقديم برامج تدريبية حقيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتحقق الاستفادة الفعلية للمتدربين. .ووفق المادة (۲۳)...

ملخص مرصد
وضع قانون العمل الجديد شروطًا وضوابط لمزاولة عمليات التدريب، بما يضمن تقديم برامج تدريبية حقيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وتشمل الشروط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، مع استثناءات لبعض الجهات مثل منظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والمنشآت التي تدرب عمالها. كما حدد القانون موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل واختصاصاته على المستوى القومي.
  • يشترط الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لمزاولة عمليات التدريب
  • يُستثنى من الترخيص منظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والمنشآت التي تدرب عمالها
  • يُمول الصندوق تنمية مهارات الموارد البشرية ويربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
من: وزارة العمل والجهات التدريبية أين: مصر

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات التدريب، بما يضمن تقديم برامج تدريبية حقيقية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتحقق الاستفادة الفعلية للمتدربين.

ووفق المادة (۲۳) من القانون يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من المادة (22) من هذا القانون.

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص،

ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يُحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

والمادة (۲۲) لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة.

من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة.

ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:

١ - منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التى تزاول عمليات التدريب.

٢- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

٤- الكيانات التى تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.

والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

وبحسب المادة (۲۱) تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من:

١- نسبة 0.

25٪ (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأمينى بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتى يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

قانون العمل الجديد، وبحسب المادة (۲۰) يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالى والمستقبلى والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.

٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوى فيما بينهما، وممثلى الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك