يني شفق العربية - مصر.. إنشاء كلية "القرآن الكريم للقراءات وعلومها" بطلب من شيخ الأزهر روسيا اليوم - بيان: بيل غيتس قرر تحمل "مسؤولية أفعاله" بشأن علاقته بإبستين فرانس 24 - ترامب يحطم الرقم القياسي لأطول خطاب لـ"حالة الاتحاد" يني شفق العربية - تركيا.. تحطم مقاتلة من طراز "إف16" واستشهاد قائدها يني شفق العربية - في رمضان.. مستوطنون يحرقون منازل وسيارات فلسطينية جنوبي الضفة روسيا اليوم - صعود أسعار النفط قبل محادثات أمريكية إيرانية فرانس 24 - دوري أن بي ايه: كافالييرز يُسقط نيكس وينال ثناء هاردن روسيا اليوم - "اعتدال وتواصل حقيقي".. ويتكوف يشيد بروسيا في المفاوضات حول أوكرانيا قناة الغد - ميرتس يزور الصين لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية يني شفق العربية - للمرة الثانية الثلاثاء.. قوات إسرائيلية تهاجم الجيش اللبناني
عامة

نائبة تتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال

الوطن
الوطن منذ 1 أسبوع

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه...

ملخص مرصد
تقدمت النائبة نيفين الكاتب بمشروع قانون لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة. يهدف المشروع إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات، واستحداث وحدات تقييم الإدراك، وتغليظ العقوبات للتقصير، وإلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، وإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف.
  • تقدمت النائبة نيفين الكاتب بمشروع قانون لتغليظ العقوبات في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال
  • يهدف المشروع إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات واستحداث وحدات تقييم الإدراك
  • يتضمن المشروع تغليظ العقوبات للتقصير وإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف
من: النائبة نيفين الكاتب أين: مصر

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا «غير رادعة» ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.

وطالبت بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد مطلباً شعبياً لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استناداً لما أقره الدستور المصرى فى المادة (80) من الدستور وفي ظل التطورات المعرفية والسلوكية التي أثرت على أخلاقيات المجتمع والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة، لذا تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (126) لسنة2008 و قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1973.

وأكدت أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.

وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.

ونصت التعديلات المقدمة على المادة (94) من القانون لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة فعلاً يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101)».

وتنص المادة (95) على أن تنشأ بقرار من وزير العدل وحدات تقييم داخل المحاكم وتختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة (القتل العمد، الاعتداء الجنسي، الاختطاف، أو الإيذاء الجسيم)، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.

كما أنه لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على المتهم الذي لم يجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب المتهم الذي بلغ خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات، يُحكم عليه بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ونص مشروع القانون على أن تُضاف مادة جديدة برقم (111 مكررًا) إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وهي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كان مسؤولًا عن رعاية طفل وأهمل في رقابته إهمالًا جسيمًا أدى إلى ارتكاب الطفل لجريمة جسيمة، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا ترتب على جريمة الطفل وفاة مجني عليه».

وتُضاف مادة جديدة برقم (122 مكررًا) إلى قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008: «تنشأ بمحاكم الاستئناف دوائر جنايات الطفل المتخصصة، وتختص بنظر الجرائم الجسيمة المرتكبة من الأطفال فوق سن الخامسة عشرة، وتفصل في الدعوى خلال ستة أشهر، ويُحظر في هذه الجرائم تطبيق أحكام وقف تنفيذ العقوبة».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك