عدلت شركة الأمانة المتحدة القابضة خلال عموميتها غير العادية المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، المادة (4) من عقد التأسيس والمادة (5) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي:
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأرواق المالية الأخرى.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصاً وكفالتها لدي الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20%.
- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركة القابضة التابعة لها ولغيرها.
- تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط.
- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.
ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها، ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت، وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج، ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك