روسيا اليوم - إيران والحوثيون يحيلون أغلى مسيرة أمريكية إلى التقاعد والبنتاغون يبحث عن البديل العربي الجديد - هل تتجسّس إسرائيل على مسؤولين أميركيين لسرقة معلومات حول إيران؟ التلفزيون العربي - زعم تدمير 80% من أسلحتها.. ترمب: الاتفاق مع إيران يتطلب وقتًا قناة العالم الإيرانية - إيران تعزز مكانتها.. وأمريكا تواجه عزوفًا أوروبيًا وانهيارًا في الردع إيلاف - أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي CNN بالعربية - بينهم 3 أسماء عربية.. إليك أصغر وأكبر اللاعبين في كأس العالم 2026 BBC عربي - فيضانات الفرات تخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة العربية نت - بين الترفيه والخطر.. روبوت بشري يركل طفلًا في بطنه خلال عرض بالصين قناة الشرق للأخبار - وصلا لطريق مسدود؟!.. تضارب التصريحات بين واشنطن وطهران يثير للتساؤلات CNN بالعربية - الرئيس اللبناني لـCNN: الحرب أو التفاوض.. وعلى إسرائيل وحزب الله الاختيار
عامة

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

أكدت المادة 43 من قانون حماية الآثار أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: .1- ن...

ملخص مرصد
نصت المادة 43 من قانون حماية الآثار على عقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يقوم بنقل أو نزع أثر مملوك للدولة بدون إذن كتابي من المجلس، أو تحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى استخدامات أخرى بدون ترخيص. كما نصت المادة 44 على تطبيق نفس العقوبة على من يخالف أحكام مواد أخرى بالقانون، مع الحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
  • السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لنقل أو نزع الأثار بدون إذن
  • عقوبة مماثلة لتحويل المباني أو الأراضي الأثرية إلى استخدامات أخرى بدون ترخيص
  • مصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس
من: قانون حماية الآثار أين: مصر

أكدت المادة 43 من قانون حماية الآثار أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

فيما نصت المادة 44 من ذات القانون على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك