الشرق للأخبار - خطاب حالة الاتحاد.. الديمقراطيون يشككون في أرقام ترمب وسط مقاطعة واسعة العربي الجديد - سانديب جوهار في "عقل أبي": رحلة عائلة مع ألزهايمر العربية نت - في بنغلاديش.. الديمقراطية تعيد إنتاج الماضي Independent عربية - ترمب في خطاب قياسي عن حالة الاتحاد: هذا هو "العصر الذهبي" لأميركا وكالة شينخوا الصينية - (وسائط متعددة) مقالة خاصة: من مهرجان الأضواء في بكين إلى عروض ديزني لاند في كاليفورنيا... عيد الربيع الصيني يحفز النشاط الاقتصادي محليا وعالميا القدس العربي - الاتحاد المغربي يرد على أنباء انفصاله عن الركراكي العربية نت - شهادة وفاة مشروع الإسلام السياسي القدس العربي - وزارة النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد مؤقتا بسبب “خلل فني طارئ” إيلاف - جنود روس لبي بي سي: "شاهدنا إعدام زملائنا بأوامر من قادتنا" العربي الجديد - السفر خلال رمضان... رحلات من دون إرهاق
عامة

9 حالات تؤدي إلى غلق المحل إداريا وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 أسبوع

حدد قانون المحال العامة عددا من الحالات التي تجيز للجهات المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري للمحل وذلك حفاظا على الصحة العامة والأمن والنظام العام. .ووفقا للمادة 24 من القانون يجوز غلق المحل العام إد...

ملخص مرصد
حدد قانون المحال العامة 9 حالات تؤدي إلى غلق المحل إداريا، منها مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية، وممارسة أفعال مخلة بالنظام العام، وعدم استيفاء المحل للاشتراطات القانونية. ويصدر قرار الغلق بعد إنذار المسؤول عن المحل لمدة 15 يوما، ويستمر الغلق حتى تصحيح المخالفة بحد أدنى شهر.
  • 9 حالات تؤدي للغلق الإداري تشمل مخالفة شروط السلامة والنظام العام
  • يصدر قرار الغلق بعد إنذار لمدة 15 يوما ويستمر بحد أدنى شهر
  • اللجنة المختصة تضع الاشتراطات وتصنف المحال وتحدد فئات الرسوم
من: قانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة عددا من الحالات التي تجيز للجهات المختصة إصدار قرار بالغلق الإداري للمحل وذلك حفاظا على الصحة العامة والأمن والنظام العام.

ووفقا للمادة 24 من القانون يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (۲، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 – مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 – مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 – إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 – مخالقة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البندين رقمي (2، 7) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتی صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

وحسب المادة 16، تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

وبحسب المادة 3، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.

وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقریر هندسي معتمد.

بحسب المادة 5 من قانون المحال العامة الجديد، تختص اللجنة بالآتي:

1- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

2- تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

3- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.

4- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.

5- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.

6- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

7- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.

وللجنة مراجعة وتعديل بما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك