العربية نت - "سراج".. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي رفيق دراسة يومي للطلاب في الأردن؟ يني شفق العربية - استهداف مقر محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمسيرات في اليمن القدس العربي - بنفيكا يكشف الكلفة الباهظة لرحيل مورينيو إلى ريال مدريد التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. ساحل العاج تحقق فوزًا تاريخيًا على فرنسا وكالة سبوتنيك - الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية قناة الغد - قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان يني شفق العربية - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء القدس العربي - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني Independent عربية - ترمب: سننتصر سواء بتوقيع الاتفاق مع إيران أم عبر الوسائل العسكرية وكالة سبوتنيك - إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
عامة

تعزيزا للشفافية.. وزير التجارة يصدر قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

عاجل
عاجل منذ 3 أشهر

في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة؛ أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو ...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وتنظيم بيئة الأعمال وفق أحكام نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي. يتضمن القرار إنذارًا أوليًا مع مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة، يليه فرض غرامات متدرجة حسب رأس مال الشركة.
  • القرار يستند إلى نظام الشركات وقواعد المستفيد الحقيقي
  • الغرامات تتراوح بين 4 آلاف و80 ألف ريال حسب رأس المال
  • تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة
من: وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أين: المملكة العربية السعودية

في إطار تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الامتثال، وتنظيم بيئة الأعمال بما يحقق المصلحة العامة؛ أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بشأن مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات.

وجاء القرار بناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المئتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1 / 12 / 1443هـ، وإلى المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) بتاريخ 5 / 6 / 1447هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأوضح القرار أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منح مهلة (30) يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تُفرض عقوبة مباشرة وفقًا لأحكام القرار.

وتتدرج الغرامات في القرار وفقًا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ (4 آلاف ريال) للشركات التي يقل رأس مالها عن (500 ألف ريال)، و(20 ألف ريال) للشركات التي يتراوح رأس مالها بين (500 ألف ريال) و(2.

5 مليون ريال)، و(40 ألف ريال) للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى (5 ملايين ريال)، فيما تصل الغرامة إلى (80 ألف ريال) للشركات التي يتجاوز رأس مالها (5 ملايين ريال).

وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ (500 ألف ريال).

يأتي القرار امتدادًا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك