أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 للسنة 1987، في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة المرافق للمرسوم رقم 9 للسنة 2026.
وبحسب مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف مشروع القانون إلى جعل عقوبتي الغلق - سواء كان قضائيا أو إداريا - والمصادرة المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 للسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، جوازيتين للمحكمة أو للجهة الإدارية، بحسب الأحوال بعد أن كانتا وجوبيتين وفقا للنصوص النافذة.
كما يهدف مشروع القانون إلى توحيد العقوبة الجنائية مع المرسوم بقانون رقم 7 للسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بجعلها الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويتألف مشروع القانون - فضلا عن الديباجة - من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 للسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، نص جديد، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ونصت المادة الأولى على أنه يستبدل بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 2 للسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، النص الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهنة أو أدار محلا لمزاولتها بدون ترخيص، أو قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة بدون وجه حق، أو استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة أو فتح محلا لمزاولتها إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الطبية المعاونة، أو وجدت عنده آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب المهن عادة بغرض مزاولة المهنة، وكان غير مرخص له مزاولة إحدى هذه المهن أو إدارة محل لمزاولتها، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق المحال التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك، وفي جميع الأحوال يجوز غلق المحال التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم إداريا إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك