القدس العربي - باحثة يهودية: الصحافة العبرية خانت أخلاقيات المهنة وحجبت حقيقة الحرب في غزة عن الإسرائيليين العربي الجديد - "ميتا" ترفض مطالبة أستراليا شركات التواصل بالدفع مقابل الأخبار قناة الغد - ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار سكاي نيوز عربية - أكثر من ألم عابر.. دراسة تكشف "سرا" عن الصداع النصفي وكالة الأناضول - احتجاز إسرائيل "أموال المقاصة" يتسبب بنفاد 726 دواء ويهدد المرضى القدس العربي - محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى حكوميا قبل أيام معدودة من انطلاق المونديال- (فيديو) قناة الجزيرة مباشر - The Last Ukrainian Bulwark in Donbas.. Will Russian Forces Break It? العربية نت - بعد أزمة الملحنين المصريين.. نادر حمدي يلمح للحل الوحيد وكالة شينخوا الصينية - الصين تنشط في مشاركة تجاربها لمكافحة التصحر على مستوى العالم وكالة سبوتنيك - زاخاروفا من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: روسيا والمجر لديهما آفاق جيدة للتعاون
عامة

عقوبة إقامة مبانى ومنشآت فى المنطقة المحظورة بحرم نهر النيل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

حظر قانون الموارد المائية والرى، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل. .وتنص المادة 126، على أن ي...

ملخص مرصد
حظر قانون الموارد المائية والري إقامة أي مبانٍ أو منشآت في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب. وتنص المادة 126 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين.
  • يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل
  • يحظر إقامة منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل
  • العقوبة: الحبس 6 شهور على الأقل وغرامة 100-500 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين
من: قانون الموارد المائية والري أين: نهر النيل وجسوره وفرعيه

حظر قانون الموارد المائية والرى، إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل، وإقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل.

وتنص المادة 126، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام البنود أرقام (7، 6، 4، 3، 2، 1) من المادة 69 وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة:

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.

2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.

3- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.

4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار.

6- لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.

7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك