وكالة الأناضول - المنامة: مسلحون إيرانيون يسطون على زورق بحريني وكالة الأناضول - الإمارات والولايات المتحدة تبحثان آفاق التعاون التجاري وكالة الأناضول - مصرع 30 شخصا جراء سيول ضربت ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل وكالة الأناضول - قبور "مجاهيل الهول".. ألف جثمان تنتظر تحديد الهوية بسوريا وكالة الأناضول - العدل الأمريكية تقاضي جامعة كاليفورنيا بتهمة "معاداة السامية" وكالة الأناضول - الخارجية الإيرانية تتهم ترامب بـ "تكرار الأكاذيب" بشكل ممنهج وكالة الأناضول - مجلس الأمن يدعو لوقف الاشتباكات بالسودان ويدين هجمات "الدعم السريع" وكالة الأناضول - مسؤول إيراني: لم ولن نسعى لامتلاك سلاح نووي وكالة الأناضول - تركيا: لن نتغاضى عن نقل إسرائيل عدوانها إلى القرن الإفريقي وكالة الأناضول - نتنياهو يهاجم انتقادات اليسار واليمين الأمريكيين لإسرائيل
عامة

إجازة علاجية للمريض النفسى بشروط.. والقانون يُلزم بإعادته حال التخلف

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع

نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة، مع استمرار خضوع المريض لقرار...

ملخص مرصد
نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة. كما حدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، بما يضمن الرقابة على المنشآت وحماية حقوق المرضى. وفي حالة تخلف المريض عن العودة في الموعد المحدد، تبلغ الشرطة عنه لإعادته.
  • أجاز القانون للطبيب النفسي المسؤول منح إجازات علاجية للمرضى الخاضعين للعلاج الإلزامي
  • يستمر المريض خلال الإجازة خاضعا لقرار العلاج الإلزامي
  • تلتزم الشرطة بإعادة المريض المتخلف عن موعد العودة إلى المنشأة
من: قانون رعاية المرضى النفسيين أين: مصر

نظم قانون رعاية المرضى النفسيين ضوابط منح الإجازات العلاجية للمرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي، حيث أجاز للطبيب النفسي المسؤول التصريح بها وفق اشتراطات محددة، مع استمرار خضوع المريض لقرار العلاج.

كما حدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية، بما يضمن الرقابة على المنشآت، وحماية حقوق المرضى، والفصل في التظلمات، ووضع معايير الترخيص للجهات العاملة في مجال الصحة النفسية.

وتنص المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ونظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:

1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.

3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك