الجزيرة نت - مباشر مباراة العراق ضد إسبانيا الودية استعداد لكأس العالم 2026 Euronews عــربي - باريس: أعمال ترميم في "كهف بون نوف" وتأجيل الافتتاح لأجل غير مسمى قناه الحدث - لاجئون أفغان: الشرطة الإيرانية تبتزنا قبل الوصول للحدود القدس العربي - السودان: إضرابات المعلمين تتمدد… وانتقادات لمعالجات الحكومة DW عربية - بـ 64 مليون بعوضة .. حرب غوغل على الزاعجة المصرية! العربية نت - منع الجماهير من استخدام "زجاجات المياه" في كأس العالم روسيا اليوم - روسيا والسعودية توقعان مذكرة تعاون لحماية البيئة والتنوع الحيوي التلفزيون العربي - ملعب أزتيكا.. ذاكرة مارادونا وافتتاح مونديال 2026 الليوان - عناد زمرد يشعل نار الغيرة في قلب سرحات وكالة الأناضول - الجيش اللبناني يدخل بلدة دبين إثر انسحاب إسرائيل ويعيد فتح طريقا
عامة

«الفتوى والتشريع» تقضي ببطلان ندب موظف دون موافقته وبأحقيته في كامل راتبه من جهة عمله الأصلية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
2

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم مشروعية ندب أحد الموظفين إلى جهة أخرى دون الحصول على موافقته، مؤكدة أحقيته في صرف كامل راتبه من جهة عمله الأصلية طوال مدة الندب المخالف لل...

ملخص مرصد
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم مشروعية ندب موظف إلى جهة أخرى دون موافقته، مؤكدة أحقيته في صرف كامل راتبه من جهة عمله الأصلية طوال مدة الندب المخالف للقانون. وأكدت الفتوى أن القرار المخالف للقانون يعد معدوم الأثر منذ صدوره ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، ويجوز للجهة الإدارية سحبه في أي وقت مع إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية.
  • قضت الفتوى بعدم مشروعية ندب موظف دون موافقته
  • أكدت أحقية الموظف في صرف كامل راتبه من جهة عمله الأصلية
  • أوضحت أن القرار المخالف للقانون معدوم الأثر ويمكن سحبه في أي وقت
من: الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أين: مصر

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم مشروعية ندب أحد الموظفين إلى جهة أخرى دون الحصول على موافقته، مؤكدة أحقيته في صرف كامل راتبه من جهة عمله الأصلية طوال مدة الندب المخالف للقانون.

وذكرت الفتوى، الصادرة في ملف رقم ٧١/٧٢ ق، أن الثابت من الأوراق أن الموظف كان يشغل وظيفة أخصائي تنمية إدارية ثانٍ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، قبل أن يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بندبه للعمل بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني على وظيفة من ذات درجته الوظيفية.

قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ نصت صراحة على حظر ندب الموظف للعمل.

وأوضحت الجمعية العمومية أن المادة (٣٣) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ نصت صراحة على حظر ندب الموظف للعمل خارج الوحدة التي يعمل بها إلا بناءً على طلبه، وهو ما لم يتحقق في الحالة المعروضة، حيث صدر قرار الندب دون موافقة الموظف، الأمر الذي يُعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون ويصم القرار بعدم المشروعية.

وأكدت الفتوى أن القرار المخالف للقانون يُعد معدوم الأثر منذ صدوره، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، كما لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن عليه، ويجوز للجهة الإدارية سحبه في أي وقت، مع إعادة الموظف إلى وظيفته الأصلية.

وأضافت الجمعية أن الموظف يُعتبر قانونًا طوال مدة الندب كأنه مستمر في عمله بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويستحق صرف كامل راتبه الذي كان يتقاضاه منها اعتبارًا من تاريخ صدور قرار الندب المخالف وحتى سحبه وإعادته إلى وظيفته الأصلية.

وأشارت الفتوى إلى أن الجهة الأصلية تتحمل صرف هذا الراتب، مع خصم ما يكون الموظف قد تقاضاه من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال فترة الندب.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أحقية الموظف في صرف كامل مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية، تأسيسًا على أن قرار الندب صدر مخالفًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يجعله غير مشروع وعديم الأثر القانوني.

ويُعد هذا الرأي تأكيدًا جديدًا على الضمانات التي كفلها قانون الخدمة المدنية للموظفين، وعلى ضرورة التزام الجهات الإدارية بأحكام القانون عند إصدار قرارات الندب أو النقل، حفاظًا على الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك