روسيا اليوم - من الكُحل إلى الكحول إيلاف - رمضان بين التراويح وماراثون المسلسلات! روسيا اليوم - تركيا.. رئيس البرلمان يناقش مع الأحزاب تقرير لجنة المصالحة مع "العمال الكردستاني" قناة الغد - قصف عنيف على جنوب قطاع غزة.. وتوغل إسرائيلي في جباليا يني شفق العربية - تركيا تنفي مزاعم "تخطيطها لاحتلال أراض إيرانية" تزامنا مع هجوم أمريكي وكالة الأناضول - ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونفضل الحل الدبلوماسي الجزيرة نت - صباح رمضان قد يكون سر الإنتاجية.. ماذا تقول الدراسات العلمية؟ Independent عربية - حادثة ليون… العنف السياسي يعمق الاستقطاب الفرنسي قبل الانتخابات القدس العربي - الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة شمالي الضفة ويحاصر منزلا وكالة سبوتنيك - مدفع رمضان في النبطية… صوت يوقظ الذاكرة ويجمع الأجيال جنوبي لبنان
عامة

هل يجوز التصدق بالأرباح الزائدة من عملية احتكار؟ دار الإفتاء تجيب

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرع...

ملخص مرصد
أكدت دار الإفتاء المصرية أن احتكار السلع وبيعها بأسعار مضاعفة بحجة التصدق بالزيادة على الفقراء محرم شرعًا. وشددت على أن هذا الفعل يعد ظلمًا وكذبًا وكتمانًا، ويُعد من أكل أموال الناس بالباطل، حتى لو كان التاجر صادقًا في نيته للتصدق.
  • احتكار السلع وبيعها بضعف السعر محرم شرعًا
  • التبرير بالتصدق بالزيادة لا يجيز هذا الفعل
  • البيع يعد كذبًا وكتمانًا وأكلاً لأموال الناس بالباطل
من: دار الإفتاء المصرية أين: مصر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا.

وأكدت أن" الاحتكار"، وهو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، قد نهى عنه الشارع وحرَّمه؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».

وقد حمل جمهور الفقهاء هذ الحديث وغيره على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس.

وشددت على أن التجار الذين يبيعون سلعًا وهم يحتكرونها في السوق، ثم يعلنون أنهم يبيعونها بضعف سعرها؛ يقعون في أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا؛ لأنَّ المبيع هنا اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان.

وعلى فَرْض صحة صدق التاجر في معاملته؛ فإنَّه ما فعل ذلك إلَّا من باب الترغيب في الشراء واستغلال حاجة الناس إلى هذه السلع، وهو نوع من الكذب، والكذب سبب في مَحْقِ البركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا» أخرجه الإمام الشافعي في" مسنده".

ويُعَدُّ هذا أيضًا من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وهذا يدل على اشتراط التراضي بين البائع والمشتري، وفي شراء مثل هذه السلع بهذه المبالغ الإضافية، فقد انتفى التراضي المشروط في الآية الكريمة، وبذلك يكون البيع مَشُوبًا بالإكراه وأكل أموال الناس بالباطل، فالمعاملة لا بد فيها من الكسب الحلال المشروع.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك