قناة الجزيرة مباشر - Military escalation in southern Lebanon and northern Israel قناة الشرق للأخبار - أميركا وإيران.. الخارجية الإيرانية: طهران لا تعتبر أي ورقة مع واشنطن نهائية قناة التليفزيون العربي - الجيش الإيراني يطلق صواريخ تحذيرية ومسيّرات نحو مدمرات أميركية ويعلن تراجعها نحو بحر عمان Euronews عــربي - إشادات بكانيا كينغ مؤسسة جوائز موبا المتوفاة عن 57 عاما وكالة سبوتنيك - بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا سكاي نيوز عربية - عون: إيران تستخدم لبنان "ورقة مساومة" وسئمنا الحرب القدس العربي - سكان 36 دولة لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة بنتنياهو روسيا اليوم - اكتشاف يحل لغزا عمره نصف قرن حول الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة روسيا اليوم - طائرة "IL-114-300" المدنية الروسية تحصل على شهادة الاعتماد Euronews عــربي - إدراج ولية عهد النرويج على قائمة انتظار لزرع رئة
عامة

«النواب» يبدأ مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية من حيث المبدأ

الوطن
الوطن منذ 3 أشهر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكا...

ملخص مرصد
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية من حيث المبدأ. يستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية، وتشديد الغرامات المالية على المخالفين. جاء ذلك في إطار تطوير المنظومة بما يتوافق مع المتغيرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
  • بدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية من حيث المبدأ
  • يستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية
  • يتضمن المشروع تشديد الغرامات المالية على المخالفين بما يحقق الردع العام والخاص
من: مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي أين: مصر

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، منذ قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، من حيث المبدأ.

تعديل معايير الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

يستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

كما تضمن المشروع تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن الخدمة العسكرية تُعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، وأحد أهم مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطني، إذ تمثل الإطار الذي تُعد من خلاله القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى حرص الدولة على تنظيم شؤون التجنيد والخدمة العسكرية في إطار تشريعي يوازن بين مقتضيات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.

تطور قانون الخدمة العسكرية في مصر.

وأضاف تقرير اللجنة، أن تنظيم الخدمة العسكرية في مصر قد شهد تطورًا تشريعيًا متدرجًا، بدءًا بالقوانين الأولى التي وضعت أسس التجنيد الإجباري، مرورًا بعدد من التعديلات التي واكبت التحولات السياسية والدستورية والاجتماعية، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية مواكبة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

وصدر قانون الخدمة العسكرية والوطنية بالقانون رقم 127 لسنة 1980، متضمنًا ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء، وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل بمختلف نظم التأهيل، وضمان عدم تسرب ذوي التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة، وتلا ذلك عدد من التعديلات، أبرزها القانون رقم 59 لسنة 1988 لتنظيم ضوابط التخلف عن التجنيد والاستدعاء للخدمة في الاحتياط، ثم القانون رقم 124 لسنة 2014 لرفع قيمة الغرامة على من يتخلف عن التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، ليأتي مشروع القانون المعروض استكمالًا لمسار التطوير التشريعي، في ضوء ما كشفه التطبيق العملي من الحاجة إلى مراجعة بعض الأحكام لمواكبة الواقع العملي والتحديات المستجدة، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والمرونة والعدالة في أداء هذا الواجب الوطني.

ويأتي المشروع في إطار تطوير منظومة الخدمة العسكرية والوطنية بما يتوافق مع المتغيرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن وضرورات العدالة الاجتماعية والإنسانية، مستهدفا المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت من التجنيد الإلزامي، تقديرًا لما قُدم من تضحيات، ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

كما كشفت المتغيرات الاقتصادية عن عدم ملاءمة الغرامات المالية الحالية لتحقيق الردع المطلوب، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في تشديد العقوبات، تحقيقًا للتناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، وتعزيزًا للعدالة الجنائية.

وجاء مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980، إذ شمل التعديل المادة 7 باستبدال البندين (ج) و(د) من الفقرة (أولًا)، والبند (هـ) من الفقرة (ثانيًا)، لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء النهائي أو المؤقت.

والمادتين 49 و52: بتشديد عقوبة الغرامة المالية في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء.

ونصت المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك