يستبدل بنصوص البندين (ج) (د) من أولاً والبند (هـ) من ثانياً من المادة (1) والمادتين (49)، (52) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية النصوص الآتية: مادة (7) أولاً: (ج) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
وذلك حسبما وافق مجلس النواب.
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلاب الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذي توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.
كما نصت المادة (7) ثانيا (هـ) - أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد يسبب العمليات الحربية أو الإرهابية، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية أو الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
كانت الجلسة قد شهدت الموافقة على تعديل النائب مصطفي مجاهد، بتعديل لفظي في بند (د)، وذلك باستبدال كلمة" طلاب" بـ" طلبه"، فيما رفض مقترح النائب أشرف أمين، والذي اقترح تعديل (7/ ثانياً، البند ه)، بإضافة عبارة" وفي حالة وجود توأم ذكور أو أكثر بنفس الدرجة، يُعفى أحدهم وفق رغبةالأسرة" بعد لفظ" الإرهابية" الوارد بالسطر الثالث من البند.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك