وكالة سبوتنيك - ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نووية القدس العربي - إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة صادمة أمام بودو غليمت Euronews عــربي - وسائل التواصل كآلات قمار: هل الإدمان مقصود في تصميمها؟ العربية نت - حضور ملكي وأناقة متجددة في أسبوع لندن للموضة قناة الغد - غيتس يعتذر لموظفي مؤسسته عن علاقته بجيفري إبستين روسيا اليوم - مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 قادة في قوات الدعم السريع وكالة سبوتنيك - جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة فرانس 24 - استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار التلفزيون العربي - رمضان في غزة والضفة.. شهيد بخانيونس واختناقات في الخليل روسيا اليوم - رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي
عامة

مفوضية المحكمة الدستورية تخطر النائب العام بعدم دستورية جداول المخدرات الجديدة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم المستشار محمد شوقى النائب العام بالحكم الصادر من المحكمة بجلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقا...

ملخص مرصد
أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا النائب العام بحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات. يترتب على الحكم الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم وبحوزتهم المواد المضافة لجدول المخدرات وبطلان الأحكام الصادرة في تلك القضايا. واعتبرت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بإدراج مواد في جدول المخدرات يعد تعدياً على اختصاصات وزير الصحة ومخالفاً للدستور.
  • المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المخدرات
  • الحكم يترتب عليه الإفراج عن المتهمين وبطلان الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات
  • المحكمة اعتبرت القرار تعدياً على اختصاصات وزير الصحة ومخالفاً للدستور
من: هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أين: مصر متى: اليوم

أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم المستشار محمد شوقى النائب العام بالحكم الصادر من المحكمة بجلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والتى تضمن إدراج انواع كيميائية جديدة بالجداول وحظر تداولها، والذى يترتب عليه الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم وبحوزتهم المواد المضافة لجدول المخدرات وبطلان الاحكام الصادرة فى تلك القضايا وإعادة القضايا المنظورة للنيابة مرة أخرى.

وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

واعتبرت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بادراج مواد فى جدول المخدرات تعدى على اختصاصات وزير الصحة ومخالف للدستور ورغم ذلك الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة للجداول.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك