حددت محكمة جنايات القاهرة 24 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بإحراز كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز جوهر مخدر البودر والآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحيازة سلاح أبيض عبارة عن مطواة.
على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر البودر والآيس وسلاح أبيض واعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك