تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سائق ميكروباص لتعديه على سيدة ووالدتها وإصابة الأخيرة في محافظة بني سويف.
ورصدت أجهزة الأمن، منشور مدعوم بصورة يظهر تضرر قائمة على النشر من تعدي قائد سيارة ميكروباص" أجرة" عليها ووالدتها بالسب، وإحداث إصابة للوالدة بمحافظة بني سويف.
بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 13 من الجاري، أثناء استقلال السيدة ووالدتها سيارة ميكروباص، وعقب طلبهما من السائق التوقف للنزول، تعدى عليهما بالسب، وعند معاتبتهما له قام بقيادة السيارة برعونة أثناء نزول والدتها، مما أدى إلى سقوطها وإصابتها بـ خلع بالكتف وكدمات متفرقة، ثم لاذ بالفرار، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة آنذاك.
تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف)، وبمواجهته أقر بالواقعة كما ورد.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لضمان مواجهة مثل هذه الجرائم وحماية المواطنين.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك