وافق مجلس النواب في جلساته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف القانون ضبط منظومة الاستيراد في البلاد والسلع غير الضرورية وخفض العجز في الميزان التجاري، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية؛ الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في السجل، وكذلك استحدثت التعديلات تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الحكومة المصرية نحو ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني؛ ومن هنا جاء هذا المشروع لإدخال عدة تعديلات على القانون لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ويهدف القانون لإتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة «2» من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد في سجل المستوردين، ومواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين، ثم تنتهي صلاحية هذا الخطاب؛ حيث رئي أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين تلافيا لهذه الصعوبات.
ويتيح القانون قيام الشركات بتعديل بياناتها في السجل حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها، ومنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد الذي كان لمورثهم بعد وفاته، ومنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد «8، 10، 11» من القانون القائم؛ وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التي عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك