العربي الجديد - لبنان | قصف مكثف وأوامر إخلاء غداة اجتماع إسرائيلي حول اتفاق واشنطن يني شفق العربية - أتراك تراقيا الغربية: اليونان تنتهج ازدواجية في حقوق الأقليات العربية نت - بعد أشهر من الغياب.. ظهور مفاجئ لمحيي إسماعيل يشغل التواصل يني شفق العربية - أزمة النقل في غزة.. الحصار الإسرائيلي يوقف عجلة المواصلات روسيا اليوم - لحظة بلحظة.. استمرار القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار العربية نت - استئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط عقب انفجار العربية نت - "أنثروبيك" تدعو لخطة مشتركة لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي عند تصاعد المخاطر يني شفق العربية - استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله DW عربية - إيران والخليج بعد الحرب.. ثقة مفقودة وجغرافيا تفرض التعايش قناة التليفزيون العربي - غليان في الكابينت ومطالب بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان.. لهذا السبب يريد نتنياهو حروبا لا تتوقف!
عامة

عقوبة تعطيل المرور في القانون

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
2

حذر قانون المرور من ارتكاب جرائم السير عكس الاتجاه بالسيارة، وتعطيل المرور؛ لما تتسبب فيه من أزمات عديدة. .نصت المادة 76 من قانون المرور. . على أنه: يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر ...

ملخص مرصد
حذر قانون المرور من جرائم السير عكس الاتجاه وتعطيل المرور، ونصت المادة 76 على عقوبات تبدأ بالحبس لمدة سنة على الأقل لمن يقود تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه. وفي حال وقوع إصابات أو وفيات، تصل العقوبة إلى 7 سنوات سجن مع غرامات مالية. كما نصت المادة 361 مكرر (أ) على عقوبة السجن لمن يعطل عمداً وسائل خدمات المرافق العامة.
  • المادة 76 تعاقب بالحبس سنة على الأقل لمن يقود تحت تأثير مخدر أو مسكر أو يسير عكس الاتجاه.
  • في حال وقوع إصابات أو وفيات، تصل العقوبة إلى 7 سنوات سجن مع غرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه.
  • المادة 361 مكرر (أ) تنص على السجن لمن يعطل عمداً وسائل خدمات المرافق العامة.
من: قانون المرور أين: مصر

حذر قانون المرور من ارتكاب جرائم السير عكس الاتجاه بالسيارة، وتعطيل المرور؛ لما تتسبب فيه من أزمات عديدة.

نصت المادة 76 من قانون المرور.

على أنه: يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور.

أنه في حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور.

في جميع الأحوال يُقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ).

على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج؛ يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور، السجن المشدد؛ إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، بشأن أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك