منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الموظفين الحق في الحصول على إجازة مرضية منظمة، وفق الضوابط والإجراءات التي نصت عليها المادة 51 من القانون، بما يوازن بين حماية صحة الموظف واستمرارية العمل.
لكل موظف الحق في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات خدمة.
وينص القانون على أن لكل موظف الحق في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات خدمة، على أن يتم منحها بقرار من المجلس الطبي المختص، بحيث يكون توزيع الأجر خلال الإجازة كالآتي:
الثلاثة أشهر الأولى: بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية: بنسبة 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر التالية: بنسبة 50% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل من تجاوز عمره 50 عامًا على 75% من الأجر.
حق الموظف في مد الإجازة بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي إذا رآها لازمة لاستكمال العلاج، كما يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية في حالة وجود رصيد، مع إلزامية إخطار جهة العمل خلال 24 ساعة من الانقطاع عن العمل، إلا إذا تعذّر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وشدد القانون على أن التمارض يُعد إخلالًا بواجبات الوظيفة، مؤكدًا على ضرورة التزام الموظف بالضوابط والإجراءات التي وضعتها السلطة المختصة لضمان حقه في الإجازة المرضية وحماية حقوق العمل.
ضوابط الحصول على إجازة بأجر كامل.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1.
15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3.
30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4.
45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك