روسيا اليوم - بالفيديو.. إلهان عمر ورشيدة طليب تصرخان في وجه ترامب "كاذب وقاتل"! روسيا اليوم - ترامب: عمليتنا في فنزويلا كانت انتصارا كبيرا لأمن بلادنا وفتحت آفاقا جديدة للشعب الفنزويلي أيضا روسيا اليوم - فيديو.. CIA تدعو الإيرانيين بالفارسية للتواصل معها: "نسمع صوتكم ونريد مساعدتكم"! الجزيرة نت - ماذا تقدم الدراما الأردنية في رمضان 2026؟ Independent عربية - تقرير دولي: أوروبا تعاني أوجه قصور عدة في قدراتها العسكرية روسيا اليوم - شومر يحذر من تصعيد خطير مع إيران ويطالب الإدارة بالكشف عن خططها للشعب الأمريكي فرانس 24 - المستشار الألماني يصل بكين في ثالث زيارة لزعيم غربي إلى الصين هذا العام قناة الغد - مداهمات واعتقالات إسرائيلية تطال عدة مناطق في الضفة الغربية الجزيرة نت - جنوب أفريقيا تقبل سفيرا أمريكيا مثيرا للجدل DW عربية - من الخندق إلى المفاوضات: صحفي أوكراني مجند يروي واقع الجبهة
عامة

الحبس والغرامة عقوبة تشويه المعالم الأثرية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أيام
1

حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار. .وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، ...

ملخص مرصد
حدد قانون حماية الآثار عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات أو كتابة أو نقش على المعالم الأثرية، أو تشويهها أو إتلافها. وتنص المادة 45 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
  • عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
  • تشمل الجرائم وضع إعلانات أو كتابة أو نقش أو تشويه أو إتلاف المعالم الأثرية.
  • يحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.
من: قانون حماية الآثار

حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك