الجزيرة نت - الثامن من رمضان.. دولة الإسلام الأولى تتحدى القوى الكبرى يني شفق العربية - نتنياهو يهاجم انتقادات في واشنطن لحكومة الاحتلال بخصوص غزة روسيا اليوم - الذهب يحقق مكاسب بدعم من مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية الجزيرة نت - بعد أمطار استثنائية.. أسراب من الجراد تجتاح جنوب المغرب روسيا اليوم - أرقام رسمية تكشف تراجع التدين وتحول تركيا نحو العلمنة قناة الغد - الذهب يرتفع مع استمرار الغموض بشأن رسوم ترمب الجمركية يني شفق العربية - "من الهند إلى كوش".. نتنياهو يسعى لتشكيل تحالف ضد محورين "شيعي وسني" روسيا اليوم - من الكُحل إلى الكحول إيلاف - رمضان بين التراويح وماراثون المسلسلات! روسيا اليوم - تركيا.. رئيس البرلمان يناقش مع الأحزاب تقرير لجنة المصالحة مع "العمال الكردستاني"
عامة

غرامة تصل لـ100 ألف جنيه حال مخالفة ضوابط الإعلان عن نشاط التمويل الاستهلاكى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 4 أيام
1

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكي...

ملخص مرصد
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على تمويل الشراء بالتقسيط في مصر. ونصت المادة 26 على فرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على مخالفي ضوابط التعاقد والتسويق والإعلان. كما ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقود محددة مع العملاء وفق نموذج تضعه الهيئة.
  • القانون يفرض غرامة 10-100 ألف جنيه على مخالفي ضوابط التعاقد والتسويق
  • شركات التمويل ملزمة بإبرام عقود محددة مع العملاء وفق نموذج الهيئة
  • العقود يجب أن تتضمن تفاصيل السلع والخدمات والضمانات ورقم الترخيص
من: شركات التمويل الاستهلاكي أين: مصر

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

ونصت المادة (26) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها فى المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكى المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.

وأكد القانون على أن شركات التمويل الاستهلاكى يجب أن تبرم عقدًا بينها وبين عملائها وفقًا للنموذج الذى تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديدًا نافيًا للجهالة، وبيان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد، إلى جانب بيان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما فى ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقًا للسياسة الائتمانية التي تتبعها الشركة وتقبلها الهيئة.

كما نص على أنه يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتمانى، وحق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة فى بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك