قناة الجزيرة مباشر - Military escalation in southern Lebanon and northern Israel قناة الشرق للأخبار - أميركا وإيران.. الخارجية الإيرانية: طهران لا تعتبر أي ورقة مع واشنطن نهائية قناة التليفزيون العربي - الجيش الإيراني يطلق صواريخ تحذيرية ومسيّرات نحو مدمرات أميركية ويعلن تراجعها نحو بحر عمان Euronews عــربي - إشادات بكانيا كينغ مؤسسة جوائز موبا المتوفاة عن 57 عاما وكالة سبوتنيك - بوتين: العالم يشهد حاليا تحولا هيكليا كبيرا سكاي نيوز عربية - عون: إيران تستخدم لبنان "ورقة مساومة" وسئمنا الحرب القدس العربي - سكان 36 دولة لديهم آراء سلبية تجاه إسرائيل وثقة ضئيلة بنتنياهو روسيا اليوم - اكتشاف يحل لغزا عمره نصف قرن حول الثقب الأسود الهائل في مركز درب التبانة روسيا اليوم - طائرة "IL-114-300" المدنية الروسية تحصل على شهادة الاعتماد Euronews عــربي - إدراج ولية عهد النرويج على قائمة انتظار لزرع رئة
عامة

تعديل تشريعي لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة: «لا إنهاء خدمة دون تحليل تأكيدي»

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 3 أشهر
1

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بهدف تحقيق توازن ...

ملخص مرصد
قدم الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون تحليل المخدرات في الوظائف العامة، بهدف تحقيق توازن بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة. يشترط التعديل إجراء تحليل تأكيدي معتمد من وزارة الصحة قبل إنهاء خدمة أي عامل، ويتيح للعامل حق طلب التحليل التأكيدي خلال 48 ساعة. كما ينص على إنشاء لجان تظلمات برئاسة قضاة للفصل في قرارات إنهاء الخدمة خلال 15 يومًا.
  • يشترط التعديل إجراء تحليل تأكيدي معتمد من وزارة الصحة قبل إنهاء خدمة أي عامل
  • يحق للعامل طلب التحليل التأكيدي خلال 48 ساعة من إخطاره بالنتيجة الأولية
  • ينص على إنشاء لجان تظلمات برئاسة قضاة للفصل في قرارات إنهاء الخدمة خلال 15 يومًا
من: الدكتور محمد الصالحي أين: مصر

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بهدف تحقيق توازن تشريعي بين الانضباط الوظيفي وضمانات العدالة.

وأكد الصالحي أن التعديل جاء استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من حاجة ملحة لتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية، بما يحمي بيئة العمل من ظاهرة التعاطي، وفي الوقت نفسه يصون حقوق العاملين وكرامتهم الإنسانية.

وقال إن فلسفة التعديل تنطلق من مبدأ واضح: لا انضباط بلا عدالة، ولا عدالة بلا ضمانات تحمي الجميع دون استثناء، مشددًا على أن المشروع لا يستهدف التهاون مع التعاطي، بل يرسخ تطبيقًا أكثر دقة وعدالة للقانون.

وينص التعديل المقترح على عدم جواز إنهاء خدمة أي عامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في تحليل تأكيدي معتمد من جهة مختصة بوزارة الصحة والسكان، وعدم الاكتفاء بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس للفصل.

كما يتيح للعامل الحق في طلب التحليل التأكيدي خلال 48 ساعة من إخطاره بالنتيجة الأولية، مع إلزام جهة العمل بإخطاره خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة.

ويتضمن المشروع إنشاء لجنة تظلمات بكل محافظة، برئاسة قاضٍ وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تفصل في التظلم خلال 15 يومًا، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين البت فيه.

وأشار الصالحي إلى أن الدولة تتبنى سياسة شاملة لمواجهة الإدمان تقوم على العلاج والتأهيل قبل العقاب، وهو ما يعكسه النص المستحدث الذي يمنح العامل فرصة التقدم طواعية للعلاج قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، مع وقف الإجراءات لحين انتهاء البرنامج العلاجي وثبوت التعافي.

كما شدد المشروع على سرية البيانات الطبية، وعدم جواز الإفصاح عنها إلا في حدود التحقيقات أو التقاضي، مع توقيع عقوبات تأديبية وجنائية على من يخالف ذلك، باعتبار الخصوصية حقًا دستوريًا أصيلًا.

وأوضح الصالحي أن التعديل يسعى إلى سد الثغرات العملية، وتعزيز الثقة في منظومة العدالة الإدارية، ومنع صدور قرارات متعجلة قد تفتقر إلى الضمانات الكافية، مؤكدًا أن حماية مؤسسات الدولة من التعاطي هدف وطني لا خلاف عليه، لكن حماية كرامة الإنسان وضمان حقوقه لا تقل أهمية.

وفيما يلى نص مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، كالتالي:

يُستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 73 لسنة 2021 النص الآتي:

لا يجوز إنهاء خدمة العامل إلا بعد ثبوت إيجابية العينة في التحليل التأكيدي الذي تجريه جهة معتمدة من وزارة الصحة والسكان، وثبوت تعاطي المادة المخدرة دون سند طبي مشروع.

ويُخطر العامل بنتيجة التحليل الأولي خلال مدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ ظهورها، ويكون له الحق في طلب إجراء تحليل تأكيدي خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره.

ولا يُعتد بنتيجة التحليل الأولي منفردة كأساس لإنهاء الخدمة.

يُستثنى من إنهاء الخدمة كل من يتقدم من العاملين طواعية بطلب العلاج قبل إجراء التحليل أو فور إخطاره بنتيجة إيجابية أولية، ويُوقف تنفيذ أي إجراء لحين انتهاء برنامج العلاج وثبوت التعافي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تُعد بيانات وإجراءات التحاليل الطبية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها أو تداولها إلا في حدود ما تقتضيه التحقيقات أو إجراءات التقاضي.

ويُعاقب تأديبيًا، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، كل من يخالف أحكام السرية المنصوص عليها في هذه المادة.

تنشأ بكل محافظة لجنة للتظلمات من القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، برئاسة قاضٍ يندبه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة والسكان وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة لحين الفصل فيه.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك