قناه الحدث - "ساعة لقلبك".. وفاة شيخ الإذاعيين فهمي عمر بعد مسيرة حافلة بالإذاعة المصرية القدس العربي - بعد جدل واسع حوله.. بدء سريان قانون يتيح سحب الجنسية الجزائرية الأصلية والمكتسبة قناة العالم الإيرانية - عجز ترامب أمام إيران.. وغضب عربي من استفزازات السفير الأميركي وكالة شينخوا الصينية - مصرع 3 مصريين وفقدان 18 في غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجها لليونان روسيا اليوم - مصرف الإمارات المركزي يطلق أول منظومة سيادية للخدمات السحابية المالية عالميا العربية نت - "ساعة لقلبك".. وفاة شيخ الإذاعيين فهمي عمر بعد مسيرة حافلة بالإذاعة المصرية روسيا اليوم - بعد الإطاحة بإنتر ميلان.. رسالة ساخرة لبرشلونة (صورة) يني شفق العربية - لبنان.. مغادرة 600 لاجئ ضمن مواصلة خطة إعادتهم إلى سوريا فرانس 24 - سكان القرى المعزولة في غرينلاند يعانون من غياب الرعاية الصحية سكاي نيوز عربية - بسبب "المماطلة".. فصائل عراقية تهدد الولايات المتحدة
عامة

بالقانون.. الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان يثير الذعر

صدى البلد
صدى البلد منذ يومين

حدد قانون العقوبات، عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان يثير الذعر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال السطور التالية، هذه العقوبة من واقع مواد هذا القانون. .نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، على أنه...

ملخص مرصد
حدد قانون العقوبات عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان يثير الذعر، حيث نصت المادة 375 مكرر على الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من يستعرض القوة أو يهدد بقصد ترويع المواطنين. وتصل العقوبة إلى الحبس 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر.
  • نصت المادة 375 مكرر على الحبس مدة لا تقل عن سنة لترويع المواطنين
  • تصل العقوبة إلى 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر
  • تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد
من: قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات، عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان يثير الذعر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال السطور التالية، هذه العقوبة من واقع مواد هذا القانون.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام؛ إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات؛ يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، تحت مراقبة الشرطة “مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه”، بحيث لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك