قناة القاهرة الإخبارية - إينارا.. لغم تشريعي يقيد الوصول لاتفاق مع إيران | عرض تفصيلي مع ياسر رشدي قناه الحدث - ماكرون: رسالة زيلينسكي إلى بوتين مبادرة جيدة قناة التليفزيون العربي - الفيضانات الأعنف لنهر الفرات منذ 30 عامًا.. لماذا تأخرت تركيا في إنذار سوريا بتصريف مياه سد أتاتورك؟ روسيا اليوم - آبل تزيل تطبيق MAX الروسي من متجرها العربي الجديد - الاتحاد الأوروبي: لا نقص في وقود الطائرات رغم تداعيات حرب إيران الجزيرة نت - لماذا قيّد مجلس النواب صلاحيات ترمب الحربية تجاه إيران؟ رويترز العربية - توبيخ ترامب لنتنياهو “المجنون” يضعف موقفه في مرحلة دقيقة سكاي نيوز عربية - رغم اتفاق وقف النار.. قتلى إثر غارات إسرائيلية على لبنان BBC عربي - أندرو: الأمير البريطاني السابق "كان يؤجر منازل في قصر رويال لودج من الباطن" يني شفق العربية - فيدان في بنغلاديش: نعمل لحل دائم لقضية الروهنغيا
عامة

خطة النواب تناقش تعديل قانون الضريبة العقارية بحضور وزير المالية غدا

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الأربعاء برئاسة النائب محمد سليمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لس...

ملخص مرصد
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الأربعاء مشروع قانون تعديل الضريبة العقارية بحضور وزير المالية أحمد كجوك. ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائياً على التعديلات التي تتضمن ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة. وحددت الحكومة مدة 6 أشهر لتطبيق التعديلات الجديدة بعد إقرارها.
  • تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع تعديل الضريبة العقارية غدا
  • وافق مجلس الشيوخ نهائياً على التعديلات التي تتضمن ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة
  • حددت الحكومة مدة 6 أشهر لتطبيق التعديلات الجديدة بعد إقرارها
من: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الشيوخ، الحكومة أين: مجلس النواب المصري

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الأربعاء برئاسة النائب محمد سليمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وتعقد اللجنة اجتماعها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وبحضور الوزير أحمد كجوك، وزير المالية.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وافق نهائيًّا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008.

موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات.

ووافق مجلس الشيوخ، على أن يبدأ العمل بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال 6 أشهر من إقراره، على أن يتم العمل بالقانون الحالي، حتى صدور اللائحة التنفيذية.

واقترحت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة مادة جديدة على تعديل قانون الضريبة على العقارات.

وتنص المادة التي تحدد موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات: “يصدر وزير المالية قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يشار إلى أنه حددت المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة.

وتنص المادة الثانية من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و(۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية:

وتنص المادة (۲۳) فقرة أخيرة) على: تحصل الضريبة المستحقة وفق هذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

كما نصت المادة (۲۷) على: يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم.

فيما تنص المادة (۲۷) فقرة أخيرة على: ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.

ويعا مل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

وتنص المادة (۲۹) مكررا) على: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج- إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

وتنص (المادة الثالثة) على: يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.

كما تنص المادة (۲۹) مكررًا على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك