قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الزوج لا يجوز له إعطاء زوجته من مال الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه شرعًا، والإنفاق عليها فريضة مستقلة يُؤجر عليها، فلا يصح أن يسقط هذا الواجب بإعطائها من الزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة تُعطى لمستحقيها الذين لا تجب نفقتهم على المزكي.
الحداد يكون بسبب الوفاة ويكون على غير الزوج ثلاثة أيام فقط.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «فقة النساء»، المذاع على قناة «الناس» اليوم الثلاثاء، أن ما يُعرف بصلاة الحاجة هي ركعتان كأي صلاة نافلة يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يدعو العبد بعدها بما شاء من الدعاء، سواء بالدعاء المأثور أو بأي دعاء ييسره الله له، مبينة أن المقصود منها اللجوء إلى الله تعالى وسؤاله قضاء الحاجات، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجة العبد قبل أن ينطق بها، فيدعو بما يجريه الله على قلبه ولسانه.
صلاة التراويح من الشعائر الملازمة لشهر رمضان.
وتابعت أن التيمم لا يجوز لمجرد الحفاظ على مستحضرات التجميل، موضحة أن من مبيحات التيمم فقد الماء أو وجود عذر طبي يمنع استعماله، أما وضع المكياج فليس عذرًا شرعيًا، لأن صحة الوضوء شرط لصحة الصلاة، والعبادة أولى بالتقديم من أي أمر تجميلي، مؤكدة كذلك أن ترديد الأذان سنة مؤكدة وسبب في نيل الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، مع الصلاة على النبي وطلب الوسيلة والدعاء بين الأذان والإقامة لأنه من أوقات استجابة الدعاء، مع استحباب استقبال القبلة والثناء على الله والصلاة على النبي في بداية الدعاء وختمه بها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك