حصلت فيتو على مستند رسمي صادر عن المجلس الأعلى للجامعات، صادر بتاريخ 22 فبراير 2026، وموجه لرؤساء الجامعات المصرية، يكشف عن توجيهات جديدة تتعلق بمحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة.
وشدد المستند على ضرورة مواجهة الشائعات، والأخبار التي تسيء للمجتمع، والاقتصاد الوطني، وتفعيل القوانين المنظمة للتصوير داخل المنشآت الحيوية ومنها الجامعات.
ونبه المستند إلى ضرورة تطبيق مواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على من ينشر أخبارًا كاذبة أو شائعات، وإلزام الجهات المعنية داخل الجامعات (المكاتب الإعلامية وغيرها) باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار المنشور إلى أنه في حال وقوع جرائم تستوجب تحريك دعوى جنائية، يجب إبلاغ النيابة العامة أو الجهات المختصة فورًا.
أتشرف بالإفادة بأنه ورد لأمانة المجلس الأعلى للجامعات كتاب القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمتضمن الإحاطة بأنه ورد من هيئة مستشاري مجلس الوزراء الكتاب الدوري رقم ٣١٢-٣ بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ بشأن قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٧٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ المتضمن أنه في إطار تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة والإساءة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وتفعيل الضوابط القانونية الحاكمة لعمليات التصوير داخل المنشآت الحيوية، بما يكفل حمايتها وصون أمنها، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين؛
وفي نطاق تطبيق أحكام المواد أرقام (٨٠) د، ١٠٢ مكررًا، ١٧٨ مكررًا ثانيًا، ١٩٧) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، والمواد أرقام (٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٤) من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين رقمي (١٩، ٢٠) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمادة (٥) من القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢١ في شأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية؛
تلتزم المكاتب والوحدات الإعلامية بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة، بتفعيل حكم المادة (٢٦) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والتي يقابلها نص المادة (٣٠) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ المزمع العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، والتي تلزم كل من يعلم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة، أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته، بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية عنها بغير شكوى أو طلب، بأن يبادر فورًا بإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.
وعلى مقتضى ذلك، تتولى المكاتب أو الوحدات الإعلامية بالوزارات والجهات العامة آنفة الذكر، فور رصد أية شائعة أو خبر كاذب، أو أي منشور يخضع للتجريم وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها بعالية، إخطار الجهة التي يتمتع تابعوها بصفة الضبطية القضائية في نطاق الموضوع محل الواقعة، أو الجهة المختصة نوعيًا بموضوعها، لتقدير مدى لزوم التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة من عدمه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.
رجاء التفضل بالتوجيه باتخاذ ما ترونه سيادتكم لازمًا في هذا الشأن والإفادة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، ،

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك