Euronews عــربي - التحريض على قصف قلعة بعلبك والإشادة بأدرعي.. القضاء اللبناني يحكم بسجن ناشطين 15 عاما القدس العربي - انتهاكات جنسية بحق مهاجرة إفريقية تعيد الجدل حول العنصرية في تونس Euronews عــربي - إدي راما لـ"يورونيوز": لا بديل عن انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي العربية نت - مستشار خامنئي: الاتفاق مع أميركا مشروط بالأموال المجمدة القدس العربي - فرنسا تفتح تحقيقا في “تعذيب” إسرائيل ناشطين بأسطول الصمود قناة الغد - «لن يكون مجديا».. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي وكالة الأناضول - لبنان.. 32 قتيلا خلال 24 ساعة يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3558 قناة الحرة - رولا تلحوق: عندما ينتفض الشيعة ضد "حزب الله" يخلص لبنان قناة العالم الإيرانية - إعتراف إسرائيلي.. مسيّرات حزب الله الليلية ترعب جيش الإحتلال! العربية نت - "بيتكوين" تهبط دون 60000 ألف دولار لأول مرة منذ عامين قبل الارتداد
عامة

بعد تناولها في مسلسل عين سحرية.. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
1

سلط مسلسلعين سحرية، بطولة عصام عمر وباسم سمرة، الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها. .ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون. .واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1...

ملخص مرصد
سلط مسلسل عين سحرية الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار، ما دفع إلى استعراض عقوباتها طبقًا للقانون. ينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل عام 2018 على عقوبات مشددة لجرائم الآثار. يلزم الدستور الدولة بحماية الآثار واسترداد المسروق منها وحظر الإهداء أو المبادلة.
  • عقوبة التنقيب عن الآثار السجن 5-7 سنوات وغرامة 3-50 ألف جنيه
  • عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 5-50 ألف جنيه
  • الدستور يلزم الدولة بحماية الآثار واسترداد المسروق وحظر الإهداء
من: قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 أين: مصر

سلط مسلسلعين سحرية، بطولة عصام عمر وباسم سمرة، الضوء على جريمة التنقيب عن الآثار وحيازتها.

ونستعرض خلال التقرير الآتي عقوبة التنقيب عن الآثار طبقا للقانون.

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

وتكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك