الجزيرة نت - الكبد الدهني.. الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون وكالة الأناضول - قصف أمريكي إيراني متبادل والكويت تعلن التصدي لهجمات سكاي نيوز عربية - الخارجية البحرينية تدين عدوان إيران على البحرين والكويت فرانس 24 - نهائي أن بي ايه: نيكس يتقدم سبيرز 2-0 في عقر داره قناة الغد - كان يتهيأ لليلة العمر.. قصف إسرائيلي يودي بحياة شاب في غزة CNN بالعربية - بالبحر الأبيض المتوسط.. ضجة تثيرها إيفانكا ترامب بتصريح عن خطط إنشاء منتجع فاخر Independent عربية - مقتل 8 جنود في هجومين على قاعدتين عسكريتين بشمال شرقي نيجيريا فرانس 24 - كاتدرائية ساغرادا فاميليا، مهاجرون... ما هو برنامج البابا خلال زيارته لإسبانيا التي تستمر أسبوعا؟ التلفزيون العربي - الاحتلال يستخدم ذخائر جديدة في غزة.. استشهاد شاب قبل ساعات من زفافه CNN بالعربية - زيارة لدولة تكشف أولويات البابا لاون الرابع
عامة

القانون يجيز ترخيص المحال العامة والتجارية بالإخطار في هذه الحالة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
2

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ" نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إ...

ملخص مرصد
يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار بدلاً من الإجراءات التقليدية، وذلك للمحال التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر. يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال 90 يوماً من تاريخ تلقي الإخطار، وفي حالة عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع يصدر قرار بغلق المحل إدارياً. ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني في حالة عدم الامتثال.
  • يجيز القانون ترخيص بعض المحال بالإخطار بدلاً من الإجراءات التقليدية
  • يلتزم المركز بمعاينة المحل خلال 90 يوماً من تاريخ تلقي الإخطار
  • يصدر قرار بغلق المحل إدارياً في حالة عدم توفيق الأوضاع
من: قانون المحال العامة

يجيز قانون المحال العامة ترخيص بعض المحال بالإخطار، ونظم ذلك في الفصل الثالث بالقانون، المعنون بـ" نظام الترخيص بالإخطار"، ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.

وينص القانون، على أن يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك