حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الضوابط الخاصة بوسائل جمع المال للمؤسسات والجمعيات الأهلية، ، مشيرةً إلى أن من بين هذه الوسائل جمع المال عن طريق الحفلات، والالتزام بكل الشروط التفصيلية الخاصة بعدد التذاكر والميزانية التقديرية ونسبة المصروفات والدعوات والإعلانات وتنظيم الدورة المستندية، بالإضافة إلى حضور ممثل الوحدة والتصفية النهائية خلال ستين يوماً وغيرها من الضوابط الواردة بالقانون واللائحة المنظمة لهذا الشأن.
وأكدت الوزارة بحسب منشور حصلت «الوطن» عليه، أن الضوابط تشمل جمع المال عن طريق البنوك وإرفاق موافقة كتابية من البنك، موضحاً بها رقم الحساب المخصص للترخيص فقط وتحديد مدة الترخيص والغرض منه واسم البنك والنطاق الجغرافي، وألا تزيد المصروفات الإدارية وعمولة التحصيل البنكي على 20% من الإيرادات.
جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية.
وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الضوابط تشمل أيضاً جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض، وهنا يشترط الالتزام بكافة القواعد الخاصة بتحديد موعد ومكان السوق وحصر السلع والتسعير والإيصالات والجرد والتوريد البنكي ومشاركة الجهات الأخرى وتخصيص الأماكن، وأخيراً ضمن الضوابط جمع المال عن طريق الرسائل القصيرة أو شركات التحصيل وذلك من خلال إرفاق الشركة المؤدية للخدمة والعقد المبرم بينها وبين الجمعية وتوضيح مدة الترخيص والرقم المستخدم والغرض من الجمع، بالإضافة إلى فتح حساب بنكي مستقل مخصص لتحويل المتحصلات مباشرة مع إرفاق موافقة البنك وألا تزيد المصروفات الإدارية وعمولة التحصيل على 20% من الإيرادات مع إثبات رقم الحساب ضمن الترخيص الصادر للجمعية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك