نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2026، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وذلك في العدد 45 تابع في 24 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تضاف فقرة ثانية للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 المشار إليه، نصها الآتي:
ويجوز لشركات التأمين بالنسبة للوثائق الفردية والجماعية التي تصدرها فيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر، الاكتفاء بالحصول على بطاقة الرقم القومي للعميل واستيفاء نموذج اعرف عميلك والاستعلام عن مدى إدراجه في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف وذلك في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك