العربية نت - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات وكالة سبوتنيك - باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني العربي الجديد - موجات نزوح غير مسبوقة حول العالم وسط تخلٍّ دولي Independent عربية - روسيا: صادرات النفط والغاز ضرورة لأمن الطاقة الأوروبي قناه الحدث - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات روسيا اليوم - روسيا.. تسليم 5 أطفال إلى ذويهم في أوكرانيا إيلاف - هذا ما فعلته مؤثرة أميركية في محطة قطارات لندنية وكالة سبوتنيك - الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. العربية نت - لانس الفرنسي يعلن ضم سعود عبدالحميد حتى 2029 الجزيرة نت - طائرات أمريكا التي لا تطير.. لماذا يفشل سلاح الجو في أفغانستان والعراق؟
عامة

شابان يُنشئان موقعاً مزيفاً لشحن أرصدة الهواتف النقالة

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ 3 أشهر
3

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شابين بأن يؤديا إلى شاب مبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، استوليا عليه بطريقة احتيالية عبر إنشاء موقع مزيف لشحن رصيد الهواتف النقالة. .كما قضت بإ...

ملخص مرصد
قضت محكمة العين بإلزام شابين بدفع 14,630 درهماً استوليا عليها بطريقة احتيالية عبر موقع مزيف لشحن رصيد الهواتف، بالإضافة إلى 3,000 درهم تعويضاً عن الأضرار. وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي بحقهما أصبح نهائياً وباتاً، وأن ذمتهما مشغولة بالمبلغ المطالب به.
  • شابان أنشآ موقعاً مزيفاً لشحن رصيد الهواتف
  • استوليا على 14,630 درهماً من شاب بطريقة احتيالية
  • حكمت المحكمة بإلزامهما بدفع 17,630 درهماً
من: شابان أين: العين

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شابين بأن يؤديا إلى شاب مبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، استوليا عليه بطريقة احتيالية عبر إنشاء موقع مزيف لشحن رصيد الهواتف النقالة.

كما قضت بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ثلاثة آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخرين، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 18 ألف درهم تعويضاً، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنهما استوليا على مبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، مملوك له، من خلال إنشاء موقع إلكتروني مزيف، ولج إليه لشحن رصيد هاتفه، وأدخل بياناته المصرفية، ما مكنهما من الاستيلاء على المبلغ.

وأكد إدانتهما بموجب حكم جزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن المدعى عليهما أدينا عن تهمة الاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية، وقد أضحى القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون القضاء قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله.

وأشارت إلى أن ذمة المدعى عليهما مشغولة بمبلغ 14 ألفاً و630 درهماً، لاسيما أنهما لم يمثلا أمامها على الرغم من إعلانهما قانوناً، ولم يقدّما ما يثبت براءة ذمتهما من المبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة يتعين إجابة المدعي إلى طلبه.

وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت.

وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ المستولى عليه وإحساسه بآلام نفسية من جراء فعل المدعى عليهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المدعى عليهما ملزمين قانوناً بتعويضه عن الضرر.

وقدّرت المحكمة التعويض الجابر بمبلغ 3000 درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 17 ألفاً و630 درهماً.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك