فرانس 24 - وفاة المرجع الشيعي البارز آية الله محمّد اسحاق الفياض في بغداد روسيا اليوم - تقنية مبتكرة لعلاج السكري من النوع الأول قد تغني عن حقن الإنسولين فرانس 24 - أجندة رياضية حافلة في دبي خلال حزيران/يونيو Independent عربية - الصلب العالمي تحت الضغط... فائض الإنتاج الصيني يفاقم اختلالات السوق قناة الغد - مانشستر سيتي يدرس مقاضاة مرشح لرئاسة ريال مدريد بسبب تعهد بضم هالاند فرانس 24 - "مدينة تحت الأرض".. تدمير مخبأ سري تابع لحلف الناتو في أوكرانيا بضربة روسية؟ قناة الغد - سيلفر: دوري السلة الأميركي سيدشن مسابقته الخاصة في أوروبا خلال2027 قناة القاهرة الإخبارية - ذكرى ميلاد “الساحر” محمود عبد العزيز.. و الأخوان روسو يؤكدان لا خطط لأفلام Avengers جديدة روسيا اليوم - بسبب ابنة ترامب وصهره.. الاحتجاجات تتسع في ألبانيا (فيديو) Independent عربية - ترمب: المفاوضات قد تستمر لأسبوعين آخرين أو ثلاثة
عامة

عمار بن حميد يصدر قراراً بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في عجمان

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ 3 أشهر
1

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان. .وينص القرار على...

ملخص مرصد
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قراراً أميرياً ينظم رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في عجمان. يحدد القرار رسوم التأمين للاستئناف والتماس إعادة النظر، ويحدد آلية تحصيل الغرامات الإيجارية. يلغي القرار التشريعات السابقة ويبدأ العمل به من بداية الشهر الجاري.
  • يحدد القرار تأمين استئناف بـ1000 درهم للحالات المحددة
  • يحدد تأمين التماس إعادة النظر بـ2000 درهم
  • يلغي التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية
من: سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أين: عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان.

وينص القرار على استيفاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان الرسوم المقررة نظير قيد وتسجيل الدعاوى والطلبات.

وبموجب القرار، يستوفي المركز من المستأنِف تأميناً (1,000) درهم، إذا كان الحكم المطعون فيه ضمن النصاب الانتهائي للجنة الإيجارية الابتدائية، وكان الطعن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو لوقوع بطلان بالحكم أو القرار، أو بطلان بالإجراءات أثّر في الحكم أو القرار.

ووفقاً للقرار، لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يُثبت سداد هذا التأمين، ويُصادر التأمين في حال حكم بعدم جواز الاستئناف.

كما حدد القرار تأمين قيد التماس إعادة النظر، بمبلغ قدره (2,000) درهم، يُرد في حال قبول الالتماس، ويُصادر إذا قُضي بعدم قبوله أو رفضه أو عدم جوازه.

ويحدد القرار آلية تحصيل غرامات المخالفات الإيجارية، حيث يتولى مركز فض المنازعات الإيجارية استيفاء الغرامات المقررة، ولا يجوز لدائرة البلدية والتخطيط تحصيل الغرامات مرة أخرى عن المخالفات نفسها.

كما ألغى القرار التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية لمنازعات الإيجارات في عجمان، مع استمرار العمل ببعضها إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحلّ محلهما.

ويعمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الجاري، وينشر في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك