حسمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجدل المثار بين عدد من أصحاب المطاعم بشأن اختلاف الرسوم واشتراطات تأمين المنشآت ضد أخطار الحريق بين المطاعم السياحية ونظيرتها التابعة للمحليات، مؤكدة توحيد القواعد المنظمة لتأمين جميع المطاعم دون أي تمييز.
جاء ذلك ردًا على استفسار نقلته غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى وزارة الداخلية بعد تلقيها تساؤلات من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول وجود فروق في الرسوم أو اشتراطات السلامة الخاصة بالحماية من أخطار الحريق بين المنشآت السياحية وغير السياحية.
وأوضح ياسر التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة خاطبت الجهات المختصة للحصول على رد رسمي يحسم هذا الأمر ويوضح القواعد المنظمة لتأمين المطاعم، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام جميع أعضاء الغرفة ويزيل أي لبس يتعلق بتطبيق الاشتراطات.
وأكدت الإدارة العامة للحماية المدنية في ردها أن تأمين المطاعم القائمة يتم وفقًا لما ورد بكود المحال العامة بالبند رقم (1-1-6)، والذي ينص على تطبيق اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020 الخاص بإعداد الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق.
وشددت الإدارة على أن هذه الاشتراطات تطبق على جميع المطاعم دون استثناء، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، وكذلك على المطاعم الجديدة والقائمة، بما يشمل المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات، مؤكدة عدم وجود أي اختلاف في معايير التأمين أو الرسوم المقررة.
وأشار التاجوري إلى أن الغرفة حريصة على نقل استفسارات وشكاوى أعضائها بشكل مباشر إلى الجهات المختصة، والعمل على توضيح الإجراءات المنظمة للنشاط بما يضمن الالتزام الكامل باشتراطات السلامة المهنية والحماية من أخطار الحريق داخل جميع المنشآت السياحية.
وأكد أن الغرفة ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية وتوعية أعضائها بالقواعد المنظمة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة والحماية بما يحافظ على الأرواح والممتلكات داخل القطاع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك