وكالة شينخوا الصينية - الجيش الإيراني: إطلاق صواريخ ومسيّرات تحذيرية أجبرت مدمرات أمريكية على مغادرة منطقة في بحر عمان رويترز العربية - ألمانيا تحذر من السفر إلى البحرين والكويت روسيا اليوم - بن سلمان: إذا لم تكن تعرف فاصمت! (فيديو) روسيا اليوم - دقائق معدودة فصلت تبينه وبين الرسوب.. شرطة دمشق تنقذ طالبا من تأخير الامتحان Independent عربية - الجنيه السوداني "ثابت على الانهيار" Independent عربية - توبيخ ترمب لنتنياهو "المجنون" يضعه في موقف صعب داخليا العربي الجديد - هروب جماعي من الذهب إلى العقارات في إيران يني شفق العربية - رئيس البرلمان التركي يلتقي ممثلي الطائفة السريانية في ستوكهولم روسيا اليوم - رصد ترامب وهو يأخذ قيلولة بعد يوم من الخلاف في الكونغرس حول نومه أثناء الاجتماعات إيلاف - مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على النبطية وبنت جبيل جنوبي لبنان
عامة

المحكمة الدستورية العليا تؤيد تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر

الشروق
الشروق منذ 3 أشهر
1

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 6 مارس 2026، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، ...

ملخص مرصد
المحكمة الدستورية العليا رفضت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 76 من قانون المرور المعدلة بالقانون 142 لسنة 2014، والتي تشدد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر. المحكمة أكدت أن العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة وتحقق مصلحة اجتماعية في حماية حياة المارة وسلامة الطرق. القرار صدر خلال جلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر اليوم السبت 6 مارس 2026.
  • المحكمة رفضت الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 76 من قانون المرور
  • العقوبة تشمل الحبس 3-7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه
  • المحكمة أكدت أن العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة وتحقق مصلحة اجتماعية
من: المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 6 مارس 2026، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل فى دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد تغيا بهذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، هى صون حياة المارة ومرتادى الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها من الآثار المترتبة على قيادة قائد مركبة غيب وعيه، وعطل إدراكه، وانتقص من قدراته العقلية؛ أثرًا لتعاطيه الإرادى مادة مخدرة، وقد بين النص الطعين فى غير خفاء عناصر الركنين المادى والمعنوى للجريمة على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم وحقه فى نفى الاتهام عن نفسه، ولم يقم قرينة ينتقص بها من أصل البراءة أو يقيد سلطة محكمة الموضوع فى تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها فى ضوء قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة أن العقوبة التى رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامتها، وجاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى؛ بما لا تستعصى معه على قواعد التفريد القضائى للعقوبة، موضحة فى حكمها أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مردّه إلى النص المحال، بل إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح على المحكمة فى هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن التجريم والعقاب فى النص المحال يكونان قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ولا يخالفان أى حكم فى الدستور.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك