العربي الجديد - اعتداءات للمستوطنين ومنع مصلين عن مسجد في نابلس رويترز العربية - دبلوماسيون: أمريكا تعد مشروع قرار يندد بإيران قبل اجتماع وكالة الطاقة الذرية CNN بالعربية - منتخب العراق يستدعي لاعباً جديداً.. وبعثته تغادر إلى أمريكا للمشاركة بالمونديال العربي الجديد - توتر أمني وتمرد داخل "الحرس الوطني" في السويداء عقب فرار مختطفين وكالة الأناضول - أيرلندا تقرر حظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها قناة العالم الإيرانية - طهران تضع شروطا خمسة لأي تفاهم محتمل مع واشنطن..إليكم التفاصيل! العربية نت - بوتين يرد على طلب زيلينسكي: لا أرى سبباً لعقد لقاء معك قناه الحدث - بوتين يرد على طلب زيلينسكي: لا أرى سبباً لعقد لقاء معك قناة التليفزيون العربي - بعد نقل الدكتور أبو صفية إلى العزل الانفرادي بسجن جنوت بمجمع ريمون.. تدهورٌ صحي ومنعٌ من تلقي العلاج روسيا اليوم - تفاقم حالة "عدم التسامح" تجاه المسلمين في اليابان مع تضاعف أعدادهم
عامة

حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التلاعب فى خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غي...

ملخص مرصد
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبة الحبس والغرامة لجرائم الغش والتدليس في خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني. نصت المادة 230 على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لمن يتعمد ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع في البيانات المقدمة للبنك المركزي. كما نصت المادة على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لمن يرتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان.
  • عقوبة الحبس والغرامة تصل إلى مليون جنيه لجرائم الغش في البيانات المقدمة للبنك المركزي
  • غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يرتكب غشًا أو تدليسًا في خدمات الاستعلام الائتماني
  • الحكم لصالح مانح الائتمان بقيمة الائتمان غير المسدد في حالات الغش أو التدليس
من: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أين: مصر

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عقوبة جريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، محددا عقوبة الحبس والغرامة.

ونصت المادة (230) من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك