أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم (2026/26) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام. يمنح القرار شاغلي الوظائف المحددة في الجدول المرفق صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الإعلام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه. سيُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- وزارة العدل والشؤون القانونية تصدر القرار الوزاري رقم (2026/26)
- تخويل صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام
- القرار يشمل تطبيق أحكام قانون الإعلام واللوائح ذات الصلة
من: وزارة العدل والشؤون القانونية
أين: سلطنة عمان
وهج الخليج ـ مسقط أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم (2026/26) بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام.
ونصّ القرار على أن يُخوَّل شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في وزارة الإعلام، كلٌّ في نطاق اختصاصه، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الإعلام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يجب أنت تكونمسجل الدخوللتضيف تعليقاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك