العربية نت - جدل الطيبات يعود.. انتفاضة نيابية بمصر ضد مطاعم الوهم الصحي DW عربية - تقليص مساعدات طالبي اللجوء "انتهاك" للقانون الأوروبي وكالة الأناضول - "سنتكوم" تقول إنها اعترضت صواريخ ومسيرات استهدفت الكويت والبحرين وهرمز DW عربية - "الاكتئاب المبتسم"... هدوء زائف يُخفي جبالا من المعاناة! وكالة الأناضول - تونس.. 5.5 بالمئة نسبة التضخم للشهر الثاني وكالة شينخوا الصينية - الولايات المتحدة تقصف مواقع رادار إيرانية CNN بالعربية - "أنقذ بلادك سيادة الرئيس".. وزير خارجية إيران يرد على رئيس لبنان وما قاله بمقابلة CNN وكالة الأناضول - قدم.. ميسي يتقدم تشكيلة الدوري الأمريكي لمباراة "كل النجوم" وكالة شينخوا الصينية - نائب الرئيس الصيني يحضر المنتدى الاقتصادي الدولي الـ29 في سانت بطرسبرغ روسيا اليوم - "متهم بجرائم حرب".. سلام علوش يدعو الشرع والويس والشيباني لنقل محاكمته من فرنسا إلى سوريا
عامة

المفتي يوضح حكم إعطاء الزكاة للأقارب والفئات المستحقة (فيديو)

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
4

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الزكاة فريضة إسلامية لا يجوز إخراجها للأصول والفروع الذين تلزمهم النفقة مثل الأب والأم والابن والبنت، بينما يمكن إخراج الصدقات لهم، مضيفًا أن إعطاء الأقارب من...

ملخص مرصد
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الزكاة فريضة إسلامية لا يجوز إخراجها للأصول والفروع الذين تلزمهم النفقة مثل الأب والأم والابن والبنت، بينما يمكن إخراج الصدقات لهم. وأوضح أن إعطاء الأقارب من غير هذه الفئات جائز ويضاعف الأجر، إذ تكون الصدقة على القريب صدقة وصلة. وأضاف أن الزكاة على الابنة المتزوجة لا يجوز أن تُعطى مباشرة لها، بل يجب إعطاؤها لزوجها إذا كان مستحقًا، أو أن تُوصل له عبر الابنة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لا حرج فيها شرعًا.
  • الزكاة لا تجوز للأصول والفروع الذين تلزمهم النفقة
  • إعطاء الأقارب من غير هذه الفئات يضاعف الأجر
  • زكاة الابنة المتزوجة تُعطى لزوجها مباشرة أو عبرها
من: الدكتور نظير عياد

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الزكاة فريضة إسلامية لا يجوز إخراجها للأصول والفروع الذين تلزمهم النفقة مثل الأب والأم والابن والبنت، بينما يمكن إخراج الصدقات لهم، مضيفًا أن إعطاء الأقارب من غير هذه الفئات جائز ويضاعف الأجر، إذ تكون الصدقة على القريب صدقة وصلة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج" اسأل المفتي" المذاع على قناة" صدى البلد" إن الزكاة على الابنة المتزوجة لا يجوز أن تُعطى مباشرة لها، بل يجب إعطاؤها لزوجها إذا كان مستحقًا، أو أن تُوصل له عبر الابنة، مؤكدًا أن هذه الطريقة لا حرج فيها شرعًا.

وأضاف أن العلاقة المالية بين الزوجين مستقلة، فالزوج له ذمته المالية والزوجة لها ذمتها الخاصة، مشيرًا إلى أن الزواج في الإسلام يقوم على المودة والرحمة والسكن، وأن الاهتمام بالجانب المالي لا يجب أن يسيطر على العلاقات الأسرية، إذ إن الهدف الأساس هو التألف والتواد والتحاب بين الزوجين.

وشدد على أن الزكاة والصدقات يجب أن تكون وسيلة للتقرب إلى الله ولتعزيز الروابط الإنسانية، وأن إعطاء الأقارب الفقراء الذين لا تلزمهم النفقة يُعد من أفضل الأعمال، ويجعل للصدقة بعدًا مضاعفًا في الأجر والثواب.

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، رد عن سؤال مهم يخص إخراج زكاة الفطر عن الأبناء من زواج سابق، خصوصًا إذا كانوا بالغين ويعملون ويعولون أنفسهم.

وتناول أمين الفتوى خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، القواعد الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، موضحًا من يتحمل التكليف الشرعي ومتى يجوز للابن إخراج زكاته بنفسه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك